أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى " مشكل الآثار " أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به.

وتابعه جماعة عن نافع به , أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22) .

الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/8) والنسائى , والشافعى (1247) والطحاوى , والبيهقى , والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 , 59 , 73 , 79 , 108) من طرق عن ابن دينار به.

الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".

أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى , وأحمد (2/111) من طريقين عنه.

وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.

قال ابن القطان: مجهول الحال.

وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.

2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله ".

وفى رواية: " بمنزلة الطعام ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015