أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 , 270 , 356 , 368 , 369) والرواية الأخرى له.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".

قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ".

أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602) .

3 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله ".

أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية , والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337) .

وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.

قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".

أخرجه مسلم وأحمد (2/329 , 349) .

4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015