" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ".

أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.

أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .

(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "

(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت " (ص 323) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك ... " , الحديث.

(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان "

* صحيح

وقد تقدم تخريجه برقم (1315)

(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "

(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه (ص 324) .

* صحيح.

وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله.

1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق:

الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015