أخرج البخاري برقم (6829) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: " سمعتُ عمر يقول: ... وذكره بنحوه مختصراً، دون ذكر آيةالرجم، ولفظه: " ألا وإن الرجم حقٌ على مَن زنى وقد أُحصن، إذا قامت البينة، أوكان الحملُ، أو الاعتراف ".

ونص عليها جمع فقالوا: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) زاد بعضهم " بما قضيا من اللذة " أخرجه النسائي في " الكبرى " (4/ 273) , وابن أبي شيبة (5/ 539) رقم (28776)، ـ ومن طريقة ابن ماجه (2553) ـ، و الدوري في " جزء قراءات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ص (133) , وابن عبد البر في " الاستذكار " (9/ 52 ـ النداء) من طريق سفيان بن عيينة به.

وهكذا أخرجه الإسماعيلي في " مستخرجه"!.

قال ابن حجر في " فتح الباري " (12/ 143):

" وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفرالفريابي، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: " أو الاعتراف: " " وقد قرأناها: (الشيخ والشيخة إذا زنينا فارجموهما البتة)، وقد رجم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورجمنا بعده "؛ فسقط من رواية البخاري من قوله: " وقرأ .. إلى قوله: (البتة) ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً، ..... " أهـ

قال أبو عبيدة: التنصيص على الآية في هذا الخبر من أفراد سفيان بنعيينة (1) وقدخالف جماعةً من أصحاب الزهري في روايتهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا ماوقفت عليه منهم:

الأول: صالح بن كيسان، عند البخاري في "صحيحه " (6830)، والبغوي في "شرح السنة " (2582)، ولفظه هو الذي أوردناه آنفا.

الثاني: يونس بن عبد الأعلى , عند مسلم (1691)، والنسائي في "الكبرى " (4/ 247).

الثالث: هشيم بن بشير، عند أحمد (1/ 29)، وأبي داود (4418)، وهكذا أخرجه أبو الشيخ في " ذكر الأقران " رقم (171) من طريق بشر بن معاذ، عن هشيم، إلا أنه جعل بين ابن عباس وعمر: عبد الرحمن بن عوف.

الرابع: معمر، عند عبد الرزاق (9758،13329،20524)، والحميدي (25)، وأحمد (1/ 47)، والترمذي (1432).

الخامس: مالك في "موطئه " ص (823) ـ ومن طريقه: الشافعي في "الأم " (5/ 154)، واختلاف الحديث ص (152)، وأحمد (1/ 55، 40)، والدرامي (2/ 179) في "مسنديهما "، والنسائي في "الكبرى " (4/ 274) رقم (7158).

السادس: عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عند النسائي في "الكبرى " (4/ 274) رقم (7159).

السابع: عقيل، عند النسائي في "الكبرى " (4/ 274) رقم (7160).

ورواه سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يحدث عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: " حج عمر بن الخطاب فأراد أن يخطب الناس خطبة، فقال عبد الله بن عوف: إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس، فأخر ذلك حتى تأتي المدينة، فلما قدم من المدينة دنوت قريباً من المنبر، فسمعته يقول: وإن ناساً يقولون: ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله الجلد؟! وقد رجم رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورجمنا بعده، ولولا أن يقولوا: أَثْبَتَ في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتُّها كما أنزلت ".

أخرجه أحمد (1/ 50)، وابن أبى شيبة (14/ 563) , والنسائي في "الكبرى " (4/ 272)، رقم (7153، 7155).

وأخرجه هكذا عن الزهري جمع كبير منهم:

مالك (1/ 823) ـ ومن طريقه البخاري (2462، 3928)، والنسائي في "الكبرى " (7157، 7158)، والدارمي (2322،2784)، وأحمد (1/ 55)، وابن حبان (414) وغيرهم، بعضهم يزيد على بعض، وقرن البخاري، والنسائي في الموضع الثاني بمالك: يونس بن يزيد الأيلي.

يتبع ...

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:44]ـ

ورواه جمع آخرون عن مالك، ومنهم من طَوَّل، ومنهم من اختصر، تراهم عند الحميدي (26، 27)، وابن أبي شبية (10/ 75، 76)، و (14/ 563، 567)، والبخاري (7323,6830,6829,4021,3445)، ومسلم (1691) , وأبو داود (4418)، والترمذي في "الشمائل" (323)، والنسائي في " الكبرى " (7156،7159،7160)، وابن ماجه (2553)، وأبو يعلى (153)، وابن حبان (6239,413)،والبيهقي (8/ 211).

وحتى لا يطول بنا البيان لابد من التنبيه على أمرين:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015