ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 08:52]ـ

ملحوظة

أعلم أن كثير من أهل العلم من قال أن هذا الحديث متلق بالقبول كما ذكر اخونا أمجد

لكن أليس يشكل على ذلك تضعيف الإمام الشافعي له!! وهذا يطعن انه متلق بالقبول!!

أليس يشكل على ذلك عدم الاتفاق على الأخذ بكل ما في الحديث خصوصا من قال بالتحالف بين المتبايعين وليس هذا في الحديث!! فكيف يقال هو متلق بالقبول مع القول بغيره!!

أما الحديث " لا وصية لوارث " فكلهم متفقون على الأخذ به أما هذا الحديث فلا اتفاق على الأخذ به ولا اتفاق على الأخذ به في جميع صوره!!

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 02:56]ـ

وأيضا ابن المنذر في الأوسط ظاهر كلامه عدم ثبوت ذلك الحديث!!

أخي الفاضل في أي المراجع وجدت ترجيح شيخ الطحاوي بالإرسال؟؟

وقولك أخي " وقال الإمام الفقيه أبو الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا فى الثمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك". خرجه البيهقي في الكبرى "

ليس في الحديث - إن صح - التحالف أولا ثم بعد ذلك قول البائع بل الحديث ظاهره أن القول قول البائع بدون تحالف!!

بارك الله فيكم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 05:29]ـ

قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء:

"وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا .. الخ , فقال: قد اضطربوا فيه فأسنده بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر

قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه " أ. هـ

أليس هذا وغيره مما تقدم يطعن أن ذلك الحديث متلق بالقبول؟؟!!

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 06:14]ـ

أخي الفاضل أمجد

وجدت كلام الطحاوي وشيخه في مشكل الآثار وهو كلام نفيس جدا

ولي تعليق على آخر فقرة من كلامه ومن كلام شيخ الطحاوي أرجئها الآن بعد الفراغ من الكلام على صحة الحديث من عدمه

وجزاكم الله خيرا

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 01:40]ـ

بارك الله فيكم

/// الحلف مذكور في طرق الحديث

جاء من طريق حجاج الأعور وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية

ومن طريق يحيى بن سليم وسعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية

وأنت إذا علمت أن الحديث متلقى بالقبول لم تدقق النظر في أسانيده ودققت النظر في صحة معانيه

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 02:01]ـ

بارك الله فيكم

دفع التعارض بين الحديثين:

/// لا تعارض بين حديث الباب وحديث ابن عباس المشهور في البينة واليمين بل هو موافق ومدعم له

بيان ذلك:

أن في بعض ألفاظ الحديث:"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة". و"البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد".

فمفهوم الحديث يوافق الجزء الأول من منطوق حديث ابن عباس

بقي الجزء الثاني وهو الذي ينبغي تدقيق النظر فيه

فقبل ذلك نحكي فقه جماعة العلماء لحديث الباب ثم نبين عدم التعارض

فجماعة أهل العلم يقولون: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وبدئ البائع باليمين ثم قيل للمشتري إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ فإن حلفا جميعا رد البيع وإن نكلا جميعا رد البيع وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف.

فهذه قضية كلامهم وهو مفروض عند فقد البينة كما هو ظاهر من ألفاظ الحديثين

ثم بينوا عدم التعارض بما حاصله أن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه وإليك باقي البيان من كلامهم:

/// قال الشافعى تعليقا على فقه الحديثين:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015