ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Sep-2009, مساء 05:27]ـ

أما الأول؛ والثالث، والرابع = كذب بواح صراح؛ بشر من قالها بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

أما الثاني:

فلم يثبت نص صريح في استحباب الختان للنساء، وقد قال أبو داود رحمه الله: (حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الإحتجاج بها).

وقال ابن عبد البر (الذي أجمع عليه المسلمون ان الختان للرجال).

ومن أختن المرأة فهو من باب كبحها فقط؛ لا لأنه سنة، كما أنه لم يرد النهي عنه على وجه العموم، لكن مع هذا لا يصح أن يتجاوز الحد في ذلك، فلذلك قال أهل العلم: (والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم).

أما الخامس:

فقد وردت أحاديث فيها النهي عن الخصي للحيوان، كما وردت أحاديث فيها تقريره صلى الله عليه وسلم لخصيها، وعدم إنكاره.

ويجمع بينهما: بأن النهي فيما إذا كان العدد قليلاً أو كثر الفعل، خشية قطع النسل.

أما كونه يجزئ في الأضحيةح فالجمهور على جوازه. وهو الصحيح.

وقد أتى في بعض الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين.

أما السادس:

فقد أجابك عنه الشيخ (ضيدان).

والله تعالى أعلى وأعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015