ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 10:20]ـ

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصلاة

67 - حديث: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)) أخرجه أبو داود في الصلاة في باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه وهذا سنده ج1 ص246.

حدثنا مسدد أخبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة

رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث.

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده الحجاج بن عبيد مجهول كما في التقريب، وقال أبو حاتم: مجهول.

وفي إسناده أيضاً إبراهيم بن إسماعيل وهو أيضاً مجهول الحال، كما في التقريب، وبهذا يتضح ضعف الحديث المذكور (26/ 274)

68 - أخرج أبو داود، عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار " ([1] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn1)) ( 16 / 103 )

69 - حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه قال: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، لا يأخذ على أذانه أجراً)). رواه الإمام أحمد ([2] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn2)) وأهل السنن ([3] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn3)) ، بإسناد صحيح (23/ 216)

([1]) رواه أبو داود في (الصلاة) باب كراهية التأخر عن الصف الأول برقم 679

([2]) أخرجه أحمد برقم 15676، (أول مسند المدنيين).

([3]) أخرجه الترمذي برقم 666 (كتاب الأذان)، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وأبو داود برقم 447 (كتاب الطلاق) باب أخذ الأجر على التأذين.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 10:00]ـ

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصلاة

70 - هل ورد في تغيير المكان لأداء لسنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟

لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر - رضي الله عنهما- وكثير من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود - رحمه الله -وقد يعضده فعل ابن عمر - رضي الله عنهما- ومن فعله من السلف الصالح (25/ 166)

71 - ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((أنه فتح الباب يوماً لعائشة وهو يصلي ... )) (25/ 164)

72 - روى أحمد وغيره بإسناد صحيح عن علي - رضي الله عنه – عن الصديق - رضي الله عنه – أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((من أذنب ذنباً ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين فتاب إلى الله من ذلك تاب الله عليه)) ([1] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn1)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح وثابت وهو من الأسباب المعروفة إذا أذنب وأتى شيئاً مما يكرهه الله ثم تطهر وصلى ركعتين – صلاة التوبة- ثم سأل ربه واستغفره فهو حريٌّ بالتوبة كما وعده الله بذلك، وحديث صلاة الاستخارة يسمى أيضاً صلاة الحاجة؛ لأن الاستخارة في الحاجات التي تهم الإنسان فيشرع له أن يصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك. (25/ 165)

[1] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftnref1) - أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، برقم 46.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 10:01]ـ

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصلاة

73 - سمعت حديثاً عن أنس - رضي الله عنه – يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((من فاتته صلاة ولم يحصها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها)) فهل هذا صحيح؟

ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسياناً، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمداً بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمداً كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. (25/ 179)

74 - ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له: يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين. فقال: هكذا السنة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم (12/ 261)

75 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم، ولكنه ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم (12/ 266)

ـ[أبو عاتكة]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 10:05]ـ

جزاكم الله خيرا

بدأت العمل فعليا في تحديد تقريرات الشيخ رحمه الله من كتاب الفوائد العلمية ..

ومنهجيتي أن أستخرج الأحاديث التي استشهد بها الشيخ وليست في الصحيحين أو أحدهما , أو حكم عليها الشيخ صراحة.

فهل أستمر على هذه الطريقة؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015