وعن أبي يوسف: أن سؤر الهرة غير مكروه،وإن أكلت الهرة الفأرة ثم شربت الماء على الفور يتنجس، وإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه وليس بنجس. ([19] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=37953#_ftn19))
فوائد الحديث:
1 - وفي هذا الحديث أن خبر الواحد النساء فيه والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك الحفظ والإتقان والصلاح وهذا لا خلاف فيه بين أهل الأثر.
2 - وفيه إباحة اتخاذ الهر وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله.
3 - وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه وأن سؤره طاهر وهذا قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبي يوسف القاضي والحسن بن صالح بن حي.
4 - وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين علينا ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا ومنه قول الله عز وجل في الأطفال {طوافون عليكم بعضكم على بعض} وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهر: الهر من متاع البيت والطواف والخادم ومن ذلك قوله {يطوف عليهم ولدان} أي يخدمهم ولدان ويترددون عليهم بما يشتهون ([20] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=37953#_ftn20))
5- قوله: (أو الطوافات) شك من الراوي، أو تنويع أي ذكورها من ذكور من يطوف وإناثها من الإناث، ويؤيده أن في رواية بالواو قاله الرافعي وهي رواية محمد بن الحسن للموطأ،وقال البوني: الطوافين الخدم والطوافات: الخادمات ونظيره قوله تعالى {يطوف عليهم ولدان} ([21] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=37953#_ftn21))
6- قوله: "إنها من الطوافين " من ترتيب الحكم على الوصف المناسب إشعارا بالعلية فعلى هذا ينبغي أن يكون سؤر الهرة على تقدير نجاسة فمها معفوا عنه للضرورة كطين الشارع ([22] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=37953#_ftn22))
7- " الطوافين عليكم أوالطوافات" هذا جمع، فإن قلت قد فات في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل، وهو شرط لجمعه علما وصفة، قلت: لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراه مجراه في جمعه صفة ([23] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=37953#_ftn23))
8- والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان، وقيل لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك أو بزوال عين النجاسة من فمها وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس ([24] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=37953#_ftn24))
القول الراجح: طهارة سؤر الهرة لقوة الأدلة.
****************
([1]) التلخيص الحبير 1/ 43
([2]) التلخيص الحبير 1/ 42
([3]) التلخيص الحبير 1/ 43
([4]) مرقاة المفاتيح 2/ 172
([5]) شرح الزرقاني 1/ 83
([6]) نصب الراية 1/ 136
([7]) سنن البيهقي الكبرى 1/ 245
([8]) موطأ مالك 1/ 22
([9]) التمهيد لابن عبد البر 1/ 318
([10]) التلخيص الحبير 1/ 41
([11]) التلخيص الحبير 1/ 42
([12]) الاستذكار 1/ 164
([13]) شرح مشكل الاثار 7/ 75
([14]) التمهيد لابن عبد البر 1/ 323
([15]) التمهيد لابن عبد البر 1/ 325
([16]) التمهيد لابن عبد البر 1/ 326
([17]) مرقاة المفاتيح 2/ 171
([18]) شرح الزرقاني 1/ 83
([19]) مرقاة المفاتيح 2/ 171
([20]) التمهيد لابن عبد البر 1/ 320
([21]) شرح الزرقاني 1/ 82
([22]) مرقاة المفاتيح 2/ 171
([23]) سبل السلام 1/ 24
([24]) سبل السلام 1/ 24
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Jul-2009, صباحاً 01:05]ـ
بارك الله فيك على الاضافة القيمة