ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 04:27]ـ

كتاب الطهارة (7)

29 - (1/ 124) ("و" يستحب له "اعتماده على رجله اليسرى" حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى). منكر.

أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما -كما في المطالب العالية (47) وإتحاف الخيرة المهرة (447) - عن محمد بن عبدالله الأسدي أبي أحمد الزبيري، والطبراني في الكبير (7/ 136) من طريق أبي نعيم، والبيهقي (1/ 96) من طريق أبي عاصم، ثلاثتهم عن زمعة بن صالح، عن محمد بن عبدالرحمن [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، فجعل يقول: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، فقال له بعض القوم: علمكم كيف تخرؤون؟ قال: نعم، أمرنا أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. لفظ أحمد بن منيع عن الزبيري، وقال أبو نعيم في لفظه: جاء سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرؤون؟ قال: بلى والذي بعثه بالحق، أمرنا أن نتوكل على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. وقال أبو عاصم: قدم علينا سراقة بن جعشم، فقال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وأبدل ابن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري اليسرى باليمنى والعكس.

دراسة الإسناد:

فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف، ولم أعرف شيخه محمد بن عبدالرحمن، وفيه رجلان مبهمان، فالحديث منكر، وقد أشار البيهقي إلى تضعيفه، فقال في تبويبه عليه: (باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء، والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد -إن صح الخبر فيه-) [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)، وقال الحازمي: (لا نعلم في هذا الباب غير هذا الحديث، وهو حديث غريب جدًّا، لا يروى إلا بهذا الإسناد، وزمعة بن صالح المكي لينٌ ضعيف، ومحمد بن عبدالرحمن مجهولٌ لا يعرف، فالحديث منقطع) [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، وقال ابن دقيق العيد: (وهذا في حكم المنقطع؛ لجهالة الرجل من بني مدلج، وجهالة أبيه) [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4).

30-(1/124) (" و" يستحب "بُعْدُهُ" إذا كان "في فضاء" حتى لا يراه أحد؛ لفعله -عليه السلام-، رواه أبو داود من حديث جابر). ضعيف من حديث جابر، وورد من حديث المغيرة بن شعبة، وهو حسن من حديثه.

1 - تخريج حديث جابر -رضي الله عنه-:

أخرجه ابن أبي شيبة (1138، 31754) -ومن طريقه ابن ماجه (335) وابن عبدالبر في التمهيد (1/ 223) -، وابن راهويه في مسنده -كما في المطالب العالية (3800) وإتحاف الخيرة المهرة (6466) -، وعبد بن حميد في مسنده (1053 - منتخبه)، والدارمي (17)، أربعتهم عن عبيدالله بن موسى، وأبو داود (2) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 374) وفي الأنوار في شمائل النبي المختار (503) - عن مسدد، عن عيسى بن يونس، والسراج في مسنده (16) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 20) -، والبيهقي في السنن (1/ 93)، وفي دلائل النبوة (6/ 18)، من طريق يونس بن بكير،

والسراج في مسنده (16) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 20) -، وابن عدي في الكامل (1/ 279)، والحاكم (1/ 140)، من طريق عبدالحميد الحماني، أربعتهم -عبيدالله بن موسى وعيسى بن يونس ويونس بن بكير والحماني- عن إسماعيل بن عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرَى، لفظ ابن أبي شيبة ومن معه عن عبيدالله بن موسى، وهو مختصر من حديث طويل جاء بتمامه في رواية يونس بن بكير عن إسماعيل بن عبدالملك. وقال عيسى بن يونس: إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وقال يونس بن بكير: إذا أراد حاجة -وفي لفظ البيهقي: البراز- تباعد حتى لا يكاد يُرَى -وفي لفظ البيهقي: حتى لا يراه أحد-. وقال عبدالحميد الحماني: إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد، لفظ الحاكم، ولفظ السراج: إذا أراد حاجة تباعد حتى لا يكاد يُرَى، ولفظ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015