قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا"، وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله:"فصاعدا"، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: "فصاعدا" غير معروف ما زاد به [ما أراد به] حرفا أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا" فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار.
قال البخاري: ويقال أن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا.
فأنت ترى كيف رد زيادة الثقة وهو معمر وهو من أثبت الناس في الزهري
لكنه لما خالف باقي أصحاب الزهري الثقات الأثبات رد زيادته لأن تفرده بها دليل على وهمه ولم يعتبر بقرينة متابعة ابن إسحاق لأنها لا تصمد أمام القرائن المضادة
فابن إسحاق ضُعف في الزهري
/// مثال آخر:
رد زيادة للإمام الثوري:
قال في الكبير:
"وقال لنا على حدثنا يحيى (بن سعيد) قال حدثنا سفيان عن محمد بن أبى بكر قال حدثنى عبد الملك بن أبى بكر عن ابيه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها واقام عندها ثلاثا فقال ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وسبعت لنسائي.
وقال وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر ابن الحارث لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة، مثله
وقال لنا اسمعيل حدثنى مالك عن عبد الله بن ابى بكر عن عبد الملك عن ابى بكر بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة فأصبحت عنده فقال لها ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث
قال أبو عبد الله والحديث الصحيح هذا هو يعنى حديث اسمعيل
وقال لى ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني حبيب بن ابى ثابت ان عبد الحميد بن عبد الله بن ابى عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن اخبراه سمعا ابا بكر بن عبد الرحمن ان ام سلمة اخبرته قال قالت ثم اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت سبعت لك وأسبع لنسائي
وقال لنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن ابن حميد عن عبد الملك بن ابى بكر عن ابى بكر أن ام سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اخذت بثو به فقال ان شئت زدت وحاسبت، ثم قال للبكر سبع وللثيب ثلاث
وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد قال حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام سلمة ان شئت سبعت لك وسبعت لهن.
قال أبو عبد الله ولم يتابع سفيان انه اقام عندها ثلاثا. ا.هـ
فانظر كيف رد زيادة الثوري وهو جبل الحفظ لما خالفه مالك
ونص على أن الصحيح هو حديث مالك ثم لما تعارض عنده قول مالك مع الثوري ذهب يلتمس قرائن أخرى فذكر من تابع مالكا
/// مثال أصرح:
رد زيادة لسليمان التيمي وأبي خالد الأحمر:
قال في جزء القراءة:
حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: " هل قرأ أحد منكم معي آنفا" فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن»
قال البخاري: وروى سليمان التيمي، وعمر بن عامر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن عطاء، عن موسى، في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا» ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة، ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام، وسعيد، وهمام، وأبو عوانة وأبان بن يزيد، وعبيدة، عن قتادة، ولم يذكروا: «إذا قرأ فأنصتوا» ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب وإن يقرأ فيما يسكت الإمام وأما في ترك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث.
وروى أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، أو غيره عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، زاد فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا» وروى عبد الله، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وعن ابن عجلان، عن مصعب بن محمد، والقعقاع، وزيد بن أسلم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا بكر، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا: «فأنصتوا» ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر قال أحمد: أراه كان يدلس قال أبو السائب عن أبي هريرة، «اقرأها في نفسك» وقال عاصم عن أبي صالح، عن أبي هريرة،: «اقرأ فيما يجهر» وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يسكت بين التكبير والقراءة» فإذا قرأ في سكتة الإمام لم يكن مخالفا لحديث أبي خالد لأنه يقرأ في سكتات الإمام فإذا قرأ أنصت وروى سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: ما زاد أبو خالد وكذلك روى أبو سلمة، وهمام، وأبو يونس وغير واحد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع أبو خالد في زيادته. ا.هـ
فهذا صريح لا يحتاج إلى تعليق
ولا يعترض بأن أحمد ومسلم قبلا هذه الزيادة لأن الكلام ليس عن صحة ذلك من عدمه ولكن الكلام على منهج البخاري وتعامله مع هذه الزيادات
ولا يقال أن أحمد ومسلم يقبلان زيادة الثقة مطلقا لأنا نقول نحن لا ننفي أنهما يقبلانها أحيانا
¥