ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[03 - Jun-2009, مساء 05:34]ـ

ينظر:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8693

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15201

http://www.alukah.net/articles/1/332.aspx?cid=46

مذهب الدارقطني رحمه الله في حكم زيادة الثقة:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11121

إجابة الألباني في متفرقات أشرطة له رحمه الله: هل زيادة الثقة تقبل مطلقا؟ (00:16:49)

http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=9146&coid=135727

وفق الله الجميع

ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[03 - Jun-2009, مساء 09:50]ـ

الخطيب - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور القول بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: ((والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أنَّ الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً)) (1).

وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: ((وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد

وتركها. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إنَّ الخطيب تناقض، فذكر في كتاب " الكفاية " للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنَّما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنَّه اختار أنَّ الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب " تمييز المزيد "، وقد عاب تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب " الكفاية "، وذكر في " الكفاية " حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (2) في النكاح بلا ولي (3) -قَالَ: الزيادة من

الثقة مقبولة وإسرائيل (4) ثِقَة. وهذه الحكاية – إن صحت – فإنَّما مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث، وإلا فمن تأمل كِتَاب " تاريخ البُخَارِيّ " (5) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أنَّ زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع: أنَّ الزيادة من الثِّقَة مقبولة، ثُمَّ يردّ في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد (6)، فدل عَلَى أنَّ مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ)) (7) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة؛ إِذْ إنَّ الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً، وَلاَ يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى. ويتوقف فِيْها أحياناً؛ قَالَ الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين–كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، والبُخَارِيّ، وأَبِي زرعة الرازي، وأَبِي حاتم، والنَّسَائِيّ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم – اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلاَ يعرف عن أحد مِنْهُم إطلاق قبول الزيادة)) (8)

.............................. .............................. .....

(1) " الكفاية ": 425.

(2) هُوَ عَمْرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي: ثقة مكثر عابد شاخ ونسى وتغير بأخرة، توفي سنة (129 ه‍)، وَقِيْلَ: (126 ه‍) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.

انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 431 (4989)، و" الكاشف " (4185)، و "ميزان الاعتدال" 3/ 270 (6393)، و " سير أعلام النبلاء " 5/ 394، و" التقريب " (5065).

(3) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة، عن أبيه: أنّ رَسُوْل الله (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: ((لا نِكاحَ إلا بِوَليٍّ)).

وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله – كما يأتي -:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015