الأسئلة إلي المتخصصين في الحديث

ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 06:18]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد.

السول الأول

قال البخاري في كتاب الجزية

باب: ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية.

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: (لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: (لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فقال لي: احثه، فحثوت حثية، فقال لي: عدها، فعددتها فإذا هي خمسمائة، فأعطاني ألفا وخمسمائة.

المطلوب والمسؤل أن من المذكور في السند (إسماعيل بن إبراهيم)

ولا تنسواأن العيني والقسطلاني قدكتبافي تعيينه أنه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي الهروي

السوال الثاني

قال البخاري في كتاب الخمس

باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه.

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). فقمت، فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بالك يا أبا قتادة). فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله، إذا لا يعتمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق). فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

المطلوب والمسؤل أن من المراد بابن أفلح المذكور في السند يعني هل هوعمر بن كثير بن أفلح مولي أبي أيوب أو هوعمروبن كثير بن أفلح مولي ال أسيد

السوال الثالث

هل في صلاة الجنازة التسليمتان يمينا وشمالا ثابتتان ومشروعتان أم تسليمة واحدة فقط

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 09:21]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما بالنسبة للسؤال الأول أخي الحبيب، فجوابه على الصحيح:

إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر، الأسدي، من أسد خزيمة مولاهم البصري، ويعرف بـ (ابن علية).

وقد سمع أيوب وعبد العزيز بن صهيب وروح بن القاسم، وغيرهم.

وسمع منه علي بن المديني وصدقة بن الفضل وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.

أما بالنسبة للسؤال الثاني رعاك الله، فهو على الصحيح:

عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب.

حدث عن نافع مولى أبي قتيبة.

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري.

أما بالنسبة للسؤال الثالث، فقال ابن قدامة رحمه الله:

(السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقف، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.

وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل.

واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات).

ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 10:01]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما بالنسبة للسؤال الأول أخي الحبيب، فجوابه على الصحيح:

إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر، الأسدي، من أسد خزيمة مولاهم البصري، ويعرف بـ (ابن علية).

وقد سمع أيوب وعبد العزيز بن صهيب وروح بن القاسم، وغيرهم.

وسمع منه علي بن المديني وصدقة بن الفضل وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.

أما بالنسبة للسؤال الثاني رعاك الله، فهو على الصحيح:

عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب.

حدث عن نافع مولى أبي قتيبة.

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري.

أما بالنسبة للسؤال الثالث، فقال ابن قدامة رحمه الله:

(السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقف، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.

وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل.

واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات).

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

بالنسبة للجواب الأول

فكيف نفهم قول العيني والقسطلاني

وأرجو من حضرتك ياأستاذي أن تدلني علي سند يوجد فيه صراحةأسماء هذه الرواة

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015