ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[14 - Feb-2009, مساء 03:08]ـ
بارك الله فيكم على الفوائد.
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 01:08]ـ
(و قد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه و سلم ((الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه)). فزيادة قوله: ((الا ما غلب على ريحه ... الخ)) ضعيفة لأنها من طريق رشدين بن سعد و هو رجل صالح لكن أدركته غفلة فخلط في حديثه
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير الى هذه الزيادة، فهو قد احتج بها مع ضعفها؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول: حيث لاخلاف بين العلماء أن الماء اذا غيرته النجاسة تنجس).
# من باب الفائدة, مستند الاجماع ليس هذا الحديث المختلف فيه فقط!!
بل توجد آية! ذكرها الشيخ عبدالله العقيل في الاجوبة النافعة على ما أذكر.
# هذا الرابط مفيد في هذا الباب http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9631&highlight=%عز وجل5%Cعز وجل%صلى الله عليه وسلمعز وجل%عز وجلعز وجل%C9+%عز وجلصلى الله عليه وسلم% صلى الله عليه وسلم3%عز وجل1%صلى الله عليه وسلم6+%Cعز وجل%عز وجل2%صلى الله عليه وسلم3+%عز وجل3%صلى الله عليه وسلم1%صلى الله عليه وسلمعز وجل%صلى الله عليه وسلم 3%C7%صلى الله عليه وسلم4+%C3%عز وجل1%عز وجلصلى الله عليه وسلم%صلى الله عليه وسلم3
ـ[ابو بردة]ــــــــ[15 - Feb-2009, مساء 12:26]ـ
بارك الله فيكم
اتماما للفائدة ينظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37000
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[19 - Feb-2009, مساء 09:23]ـ
والملاحظة أن الأخ أباقتادة السلفي يعتريه تسرع وجرأة في الأحكام لابدَّ أن يقهره بتؤدة وتروي تريث ....
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 01:29]ـ
وجدتُ كلاما مُفيدا في هذا الباب للعلامة الألباني رحمه الله سأفرّغه بإن الله تعالى وأنقله هنا.
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[06 - Mar-2009, مساء 08:09]ـ
السلام عليكم و رحمة الله. أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"و لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذللك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ و لكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء و أهل الحديث و السلف على ذلك" مجموع الفتاوى (351/ 13) و (41/ 18).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Mar-2009, مساء 10:46]ـ
تنبيه
قال الحافظ ابن حجر: إتفاقهم على تلقي خبر غير ما في (الصحيحين) بالقبول؛ ولوكان سنده ضعيفا؛ يوجب العمل بمدلوله.
فأما متى قلنا: يوجب العمل فقط؛ لزم تساوي الصحيح والضعيف. فلا بد للصحيح من ميزة.
أخي (الرشيد)
في نسختي من نكت الحافظ ما يلي:
(وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فإني رأيت فيما حكاه عن بعض ثقات أصحابه ما ملخصه: "الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول؛ تصديقا له وعملا بموجبه؛ أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف") إلى آخر كلامه، وليس فيه (الواحد).
ـ[ابو هبة الباري]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 02:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حديث معاذ اقوىحجة لاثبات القياس تلقته الامة بالقبول مع ضعفه والعلماء الى اليوم يستشهدون به و هذا يشكل من عدة وجوه ولذا وجب تحرير هذه القاعدة ولا مطمع للاستدلال عليها باجماع او غيره ولكن هي اجتهادات اهل العلم واراؤهم وعلوم الحديث ليست توقيفية وباب المراجعة والاجتهاد مفتوح الا من تحخر وابى
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 05:05]ـ
المراد بالعلماء في هذا المقام
أهل العلم بالحديث ونقده
فإن وافقهم غيرهم فنور على نور وإلا فالعبرة بتلقي أهل الفن وعدمه
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 06:17]ـ
المراد بالعلماء في هذا المقام
أهل العلم بالحديث ونقده
فإن وافقهم غيرهم فنور على نور وإلا فالعبرة بتلقي أهل الفن وعدمه
ولكن يا شيخ أمجد - وفقكم الله - الكلام هنا كما لا يخفاكم متوجه على ما أجمع الفقهاء - لا أهل الحديث - على قبوله والعمل به ولم نقف له على سند صحيح ..
فقد يقع إجماع بين الفقهاء على العمل بحديث لا نجد له فيما بين أيدينا إلا طرقا ضعيفة لا يحتج بمثلها، فتكون الحجة هنا في الإجماع لا في ذات الأثر .. وهذا لا دخل لأهل الحديث به من جهة إختصاصهم بالقول به .. فقبول أهل العلم المقصود هنا للأثر والقول بالعمل به، ليس قبول أهل الحديث له من جهة التصحيح والتضعيف.
وأقول أنه قد يُحتج للحديث الذي هكذا حاله، بهذا الإجماع الحاصل على صحة معناه، فيقال أنه يلزم أن يكون له أصل صحيح وإن لم نقف عليه، لامتناع الإجماع على ضلالة. وبالمثل، فقد يكون هذا الراوي غير الضابط أو المجهول في سنده قد أجاد في روايته هذه تحديدا ولم يَهِم أو يفسد فيها، أو أن هؤلاء المجاهيل أو تلك الطبقات الساقطة كان فيها ثقات وإن جهلنا أعيانهم، فصحة معنى الحديث قد تكون قرينة على زوال الاحتمال أو المظنة التي من أجلها تسقط حجية أي حديث يقع في سنده مثل هذا الراوي أو مثل هذا السقط أو الانقطاع!
وأقول هذا الإجماع قرينة فقط - وليس بحجة - لتبرئة الحديث مما تسقط حجية مثله بمثله من العلل، فلا يُنتهى منها إلى الحكم بأن هذا السند صحيح .. فقد تكون في المتن اضطرابات لا يعرفها إلا النقاد المدققون من أهل الحديث، فليزم من القول بصحة المتن فساد في جهة أخرى غير جهة الحكم الذي في الحديث الذي قبله العلماء وأجمعوا عليه. فلا نقول بصحة الرواية متنا ولا سندا، ولكن بصحة الحكم - تحديدا - الذي فيها لوجود الإجماع، حتى وإن لم نكن نجد أصلا آخر صحيحا فيما بين أيدينا من النصوص، نقيم عليه هذا الإجماع ..
ومثال ذلك حديث الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة، فهو مجمع على العمل بما فيه كما هو معلوم، ولكنه لا يصح له طريق من جهة السند! فلا نقول بأن الإجماع يصحح أيا من تلك الطرق - بمعنى تصحيح المتن والسند على طريقة أهل الحديث - ولكن اتفاق أهل العلم على العمل به يجعله حجة على الرغم من ضعفه، وعلى الرغم من فقدنا لأصل صحيح فيه تلك الأحكام!
والله أعلم.
¥