ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 01:49]ـ

أحسنت يا ابا محمد ..

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 08:50]ـ

وقد ثبت ما يستدل به على مشروعية التلقين، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزاً: (لعلك قبَّلتَ! لعلك غمزتَ! لعلك نظرتَ!)

فلو استجاب لهذا التلقين وقال: نعم، غمزتُ وقبلتُ، لما أقيم عليه الحد

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه سأل الرجل: (أبك جنون؟)

أظن ياسيدي - بارك الله فيك وفي اهلك ومالك - أن هناك فارقاً كبيراً - من وجهة نظري - بين التلقينين:

" لعلك قبلت، لعلك غمزت " وبين مثلاً " قل قبلت وقل غمزت "

، وكذا " أبك جنون؟ " وبين مثلاً " قل أنا مجنون "

فالأول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أسئلة المراد منها التثبت من وقوع الفعل

أما المحكي في الآثار - والله أعلم بصحتها - ففيه تلقين بقول الكذب " قل لم أفعل " فهل يستويان؟؟

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 12:39]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

سبق أن درءَ الحد بالشبهة ليس على كل حال، وأنه ينبغي للقاضي مراعاة حال الجاني

وقد ثبت ما يستدل به على مشروعية التلقين، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزاً: (لعلك قبَّلتَ! لعلك غمزتَ! لعلك نظرتَ!)

فلو استجاب لهذا التلقين وقال: نعم، غمزتُ وقبلتُ، لما أقيم عليه الحد

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه سأل الرجل: (أبك جنون؟)

إضافة إلى ما ورد في حوادث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وفقهُها ما ذكرته سابقاً

بل يكاد يكون هذا محلَّ اتفاق بين أهل العلم

وليس في ذلك تعطيلاً للحدود أو إبطالاً لنظام العقوبات في الإسلام

فمن عُرف منه الفسق، أو تكرر وقوعه في بعض الجرائم التي توجب التعزير، أو اشتهر بالفساد=فإنه يقام عليه الحد بمجرد قيام البينة، ولا يُراعى ما يدعيه من شبهة

وإنما يُراعى ذلك في ذوي الهيئات، وأصحاب المروءات، ومن لم يعرف بالفساد

ومثل ذلك عفو المجنيِّ عليه أو وليِّه، أو عفو السلطان فيما يملك العفو عنه

جزاك الله خيرا.

قلت: ويشهد له فعل بعض الصحابة من غير نكير، كما في "الموطأ": عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]

هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين. ويستبعد ألّا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يعلم أنه مخالف للمقصود من إرساله (وهو إقامة الحد فور الاعتراف)، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين إنكار لهذه القصة، ثبوتاً أو دلالةً.

=============

[1] ومن طريقه الشافعي في الأم.

ـ[ابن عيسى الجزائري]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 12:56]ـ

من يتفضل ويشرح لنا الحديث شرحا كافيا مشكورين ماجورين

ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 02:46]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم ابن رجب

أظن ياسيدي - بارك الله فيك وفي اهلك ومالك - أن هناك فارقاً كبيراً - من وجهة نظري - بين التلقينين:

" لعلك قبلت، لعلك غمزت " وبين مثلاً " قل قبلت وقل غمزت "

، وكذا " أبك جنون؟ " وبين مثلاً " قل أنا مجنون "

فالأول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أسئلة المراد منها التثبت من وقوع الفعل

أما المحكي في الآثار - والله أعلم بصحتها - ففيه تلقين بقول الكذب " قل لم أفعل " فهل يستويان؟؟

المقصود أخي الحبيب إثبات مشروعية التلقين، وما تسميه تثبتاً هو التلقين الذي أشار إليه بعض الفقهاء

وأما كيفية التلقين فأنا لم ألتزم الصيغة التي ذكرت

إضافة إلى أني أتمنى منك ذكر الآثار الثابتة التي فيها تلقين الكذب الذي أشرت إليه

وحينها يُنظر في معناها

ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 02:53]ـ

الأخ الكريم المبارك الأستاذ عبدالله الشهري نفع الله به

ثمة جملة من الآثار يمكن الإفادة منها في فقه هذه المسألة، ذكر الحافظ ابن عبدالبر بعضها

وهي في المصنفات والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من كتب الآثار

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015