ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 06:23]ـ
الأثر الخامس: سعيد بن المسيب: فيه مثل حدِّ الزاني؛ إن كان محصنًا رجم.
وقد تقدم الكلام عليه في الأثر الخامس عشر في الآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط، وترجيح أنًَّ الثابت عن ابن المسيب هو رجمه مطلقاً.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 06:24]ـ
الأثر السادس: عن ابن جريج في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد وينفى إن كان بكرًا.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13484) عن ابن جريج به.
وهذا إسنادٌ صحيح.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 06:25]ـ
الأثر السابع: عن قتادة أنه قال: يرجم إن كان محصنًا، وإن كان بكراً جُلِدَ مائةً.
أخرجه عبد الرزاق (13486) عن معمر، عن قتادة به.
وهذا إسناد صحيح.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 06:41]ـ
فصلٌ: في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعزر.
الأثر الأول: عن إبراهيم النخعي في اللوطي: يضرب دون الحد.
أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 422 / ح 28935): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به.
وهذا إسناد صحيح، إلا أنه يشكل عليه الرواية المتقدمة من معاملته معاملة الزاني، ولكثرة الرواة عنه في معاملته معاملة الزاني سواء بسواء قلت – كما قال ابن عبد البر في الاستذكار – أنها أصح الروايات عنه؛ والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 06:42]ـ
الأثر الثاني: عن الحكم بن عتيبة في اللوطي: يضرب دون الحد.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (14/ 422 / ح 28935) عن وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن الحكم به.
وهذا إسناد صحيح.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 06:43]ـ
أول من اتهم بعمل عمل قوم لوط في الإسلام
أخرج معمر في جامعه (11/ 243) – ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف، والحراني في الأوائل (ص 132)، والبيهقي في الشعب (4/ 358) – عن الزهري، عن عروة، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: أول من اتهم بالأمر القبيح – يعني: عمل قوم لوط – على عهد عمر – رضي الله عنه – فأمرَ عمر شبابَ قريش أن لا يجالسوه.
وهذا إسناد صحيح؛ وهو يؤكد ضعف قصة جمع أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – للصحابة وإجماعهم على رجم من يعمل عمل قوم لوط؛ والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 03:22]ـ
فصلٌ: في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني.
في الفصل السابق ذكرنا الآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقاً، ولم نفرق بين من رأى القتل أو الرجم؛ أما هنا فسنذكر الآثار الواردة في معاملته معاملة الزاني بالتفريق بين المحصن وغيره.
ويلاحظ عدم وجود آثار عن الصحابة في معاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، ولعل هذا ما جعل بعض الأئمة يسوق إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط.
وهذا كلام غير صحيح؛ مع أني في أوراقي المتناثرة كنت قد وضعت أثراً لقصة عثمان مع علي ... وقصة ابن الزبير ... على أن أقوم بتخريجها مع الآثار الواردة في معاملة اللوطي معاملة الزاني، ولم أتذكرها حتى وجدتها البارحة!
الأثر الأول: أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أُتِيَ برجل قد فَجَرَ بغلامٍ من قريش – معروف النسب –، فقال عثمان: ويحكم! أين الشهود؟ أُحُصِنَ؟. قالوا: قد تزوَّجَ بامرأةٍ ولم يدخل بها بعدُ. فقال عليٌّ لعثمان – رضي الله عنه –: لو دَخَلَ بها لَحَلَّ عليه الرجم، فأما إذ لم يدخل بأهله فاجلده الحد. فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول الذي ذكر أبو الحسن؛ فأمر به عثمان – رضي الله عنه – فَجُلِدَ مائة.
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 132) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محفوظ بن نصر الهمداني، عن عمرو بن شمر، عن جابر (الجعفي) قال: سمعتُ سالمَ بن عبد الله، وأَبَانَ بن حسن، (وزيد بن الحسن) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=121212#_ftn1) يذكرون أنَّ عثمان به.
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا؛ بل باطل!
فعمرو بن شمر، وجابر الجعفي متهمان، وقد تركهما بعض الأئمة، ولا يجتمعان في إسناد على خير! فهما رافضيان وقد رويا فضيلةً لعلي عندما وافق حكمه حكم النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أنه لم يكن يعلم بذلك حتى أخبرهم أبو أيوب الأنصاري!
قال الهيثمي في المجمع (6/ 272): رواه الطبراني؛ وفيه جابر الجعفي وقد صرَّح بالسماع، وفيه من لم أعرفه.