وحجة جواز العرض حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: "نعم".
يقول وكيع: «ما أخذتُ حديثاً قط عرضاً».
والصواب: أنه تصح الرواية بالعرض
وأما أيهما أعلى العرض أم السماع من لفظ الشيخ فعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. وقيل: هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضاً وأشياخه من أهل المدينة.
وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعا وسموها عرضا وأبوا من إطلاق حدثنا فيها
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه والشافعى وهو مذهب مسلم بن الحجاج ويحيى بن يحيى التميمي.
فإذا حدث بها يقول " قرأت " أو " قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به " أو " أخبرنا " أو " حدثنا قراءة عليه ". وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، والبخاري، ويحيى بن سعيد القطان، والزهري، وسفيان بن عيينة، ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ " سمعت " أيضاً، ومنع من ذلك أحمد، والنسائي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي.
ومنهم من جوز أن يقول " أخبرنا " ولم يجوز " حدثنا " وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج؛ والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.
واشترطوا في العرض على الشيخ أن يكون المحدث حافظاً بما يقرأ عليه من مروياته، أو يقابل بما يقرأ عليه على أصله، ويجوز أن يكون الأصل بيد أحد التلاميذ. فهذه الصور كلها جائزة عند علماء الحديث، إلا أنه دون السماع من لفظ الشيخ.
ومن مسائل العرض السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتاً بخط غيره أو قوله -: فيه خلاف بين الناس: فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها كما نقل ابن كثير عن الخطيب في اختصارعلوم الحديث.
====
انظر للمزيد: تدريب الراوي النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[26 - Oct-2008, صباحاً 11:56]ـ
الأقران
الأقران جمع قرين وهم المتقاربون في سنهم وإسنادهم كما قال الحاكم.
أي أنهم أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة.
وذكر الإمام الحاكم هذا النوع وسماه معرفة رواية الأقران من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم من علماء المسلمين ورواية بعضهم عن بعض وهذا النوع منه غير رواية الأكابر عن الأصاغر، وبين أنهم على ثلاثة أجناس:
فالجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا المدبج وهو: أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج.
والجنس الثاني منه غير المدبج حيث يكون قرينا ويروي أحدهما عن الآخر ولا يعرف للخر رواية عنه.
ومثاله فيما رواه الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني ابن الهاد عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب]
قال أبو عبد الله يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان ولا أحفظ ل إبراهيم بن سعد عنه رواية.
وأما كلام الأقران بعضهم في بعض فقد قال فيه الذهبي:
"كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم" الميزان ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ.
وقال ابن عبد البر: " لا يقبل فيمن صحت عدالته وعُلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالباً وشره أقلَّ عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله".
وقال ابن حجر: (وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد .... ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيراً ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل".
ويقول الدكتور محمد لطفي الصباغ في مقدمته لكتاب السيوطي (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) (ص42 - 47): (وأود أن أنبه إلى خطأ نشأ من اطلاق كلمة تشيع على ألسنة كثير من طلبة العلم، وهي أن حكم المتعاصرين بعضهم في بعض غير مقبول؛ إن هذا الاطلاق خطأ كبير في رأيي، ذلك أن أقدر الناس على الحكم على إنسان معين معاصروه الذين خالطوه وعاشروه وعرفوه المعرفة التامة؛ والصواب أن نطلب التأني في قبول الحكم، والتأمل فيه، واشتراط التقوى في الذي يُصدر هذا الحكم وبراءته من اللدد في الخصومة والمنافسة في الدنيا والمبالغة المتطرفة في الحكم ".
====
وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 14)، ومعرفة علوم الحديث (ص 215) النوع السادس والأربعون،و جامع بيان العلم وفضله (2/ 150 - 162) , و (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) 1/ 52 - 59. وراجع المدبج.
¥