ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 11:06]ـ
74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123252#_ftn1))
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب
@ الأسئلة: أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك؟
إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد.
ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة؟
إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.
ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً؟
يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته.
د - إذا خرج الناس للبرية والبلد قريب فهل يذهبون للنظر في المسجد لتحديد القبلة أم يجتهدون؟
إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهدون.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 11:11]ـ
75 ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?رضي الله عنهIعز وجل=253&CIعز وجل=42#TOPTOP) - باب ترك القبلة لعذر الخوف
1 - عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123515#_ftn1))
76 - باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
1 - عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة). متفق عليه. وفي رواية: (كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه اللَّه}) رواهأحمد ومسلم والترمذي وصححه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123515#_ftn2))
2 - وعن جابر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء). رواه أحمد وفي لفظ: (بعثني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع) رواه أبو داودوالترمذي وصححه.
3 - وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به). رواه أحمد وأبو داود.
¥