ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 11:48]ـ

ينظر كلام المعلمي في مقدمة تحقييقه على الفوائد المجموعة

أقصد كلامه على أن النقاد إذا وجدوا في المتن نكارة مع صحة السند فقد يعلقوا هذه النكارة بعلة لا تكون علة في غير هذا الموطن وهو مشهور

ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 07:01]ـ

ليس في كلام الشافعي أن الأثر عن عائشة منكر فهو يقال من قبيل الرأي أيضاً

قال الشافعي) ((فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحق رواه عن امرأته فقيل فتعرف امرأته بشئ يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا قلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل))

قلت فلم يزد على طلب رفع الجهالة عنها

ومسائل البيوع الأصل فيها أن الإيجاب والقبول معتبران وعدم وجود الغرر وحصول التراضي

ولكن الشافعي نفسه قرر في الرسالة أن هناك بيوعاً تحصل بالتراضي ومع ذلك هي محرمة للنص مثل بيع عسب الفحل وغيرها

وقد فسر الشافعي حديث عن البيعتين في بيعة

بأنه قول القائل ((بعني كذا على أن أبيعك كذا))

وهذا في الواقع حصل فيه التراضي ومع ذلك هو محرم

والنهي عن بيع العينة فيه وجه للقياس مع النص فقد رأى المانعون أنه ربا قروض مع وضع السلعة للحيلة

وهناك أخرى لي حول قاعدة الذهبي وعدم وجود النكارة نشترطه حتى في حديث الثقة فيفهم ضمناً

ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 09:32]ـ

ما رأي المشائخ الكرام في قول المعلمي -رحمه الله- في حاشيته على الفوائد المجموعة (485ص):

" والعجلي متسمح جداً وخاصة في التابعين فكأنهم عنده كلهم ثقات. فتجده يقول " تابعي ثقة " في المجاهيل وفي بعض المذمومين كعمر بن سعد، وفي بعض الهلكى كأصبغ بن نباته ". اهـ

ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 09:51]ـ

لست شيخاً ومع ذلك سأجيب

قول المعلمي هذا محل خلاف

فقد أيده الشيخ الألباني والشيخ الوادعي ووثقا باستقرائه وحكما على العجلي بالتساهل

وبعضهم أنكر هذا بحجة أن العجلي لم يصفه أحد بالتساهل واثنوا عليه

وأجاب مؤيدوا المعلمي بأن دليل المعلمي هو الإستقراء وهو دليل معتبر في معرفة مناهج العلماء وكثير من النقاد تم تحديد ما إذا كانوا معتدلين أو متشددين أو متساهلين من خلال السبر

وهنا بعض الروايات التي أعلها الدارقطني بمجهولات النساء

قال الدارقطني في سننه 513 - حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو الطاهر الدمشقى أحمد بن بشر بن عبد الوهاب حدثنا هشام حدثنا عبد الحميد حدثنا الأوزاعى حدثنا عمرو بن شعيب عن زينب أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها أيجب عليه الوضوء فقالت لربما توضأ النبى -صلى الله عليه وسلم- فيقبلنى ثم يمضى فيصلى ولا يتوضأ. زينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حجة

وقال أيضاً 3928 - حدثنا أبو بكر الشافعى حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو عوانة عن الشيبانى عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصرانى وزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إلى على رضى الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجىء به إلى على فإذا عليه خلوق فقال أبوها فضحتنى والله ما أردت هذا. قال أترى بنائى كان يكون سرا فارتفعوا إلى على رضى الله عنه فقال دخلت بها قال نعم. فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة

قلت ليس هذا إعلالاً صريحاً ولكنه لما تعمد في سننه جمع الغرائب والمنكرات كان ذلك منه إعلالاً

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 274)

((قال ابن القطان: وعندي أنه ضعيف لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة , وهي مجهولة , لا نعرف روى عنها غير ابنها. والصواب تحسين الحديث , فإن يوسف بن ماهك من التابعين , وقد سمع أم هانئ وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقد روى عن أمه , ولم يعلم فيها جرح , ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث , وأمه تابعية قد سمعت عائشة))

هذا النص فيه فائدتان الأولى في بيان مذهب ابن القطان من المسألة وقراءة في بيان الوهم والإيهام يستبين منها أنه يرد رواية المجهولات من التابعيات

ومذهب ابن القيم القبول وهذه هي الفائدة الثانية

وهذا نص آخر له في هذا المعنى

قال ابن القيم في تهذيب السنن (2/ 150) ((وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي , وهي من التابعيات , وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق , وهو أعلم بها. وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها , بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها , ولهذا رواها عنها زوجها ميمون ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له , والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه فيمن بعدهم , وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويحتج به))

وله تحرير أوضح في هذه المسألة حيث يقول في تهذيب السنن (1/ 113)

((تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب , ولم يعلم أحد جرحها , والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة , فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك))

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015