وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحدٌ من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن الكريم؛ لأن الله جل وعلا قال: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [21]، هذا في حق من لم يتب.
وقال في حق التائبين: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [22].
فثبت بالكتاب من الله سبحانه، وبالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه.
ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين، وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر، وتاب تاب الله عليه، وقد كان طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا، وحسن إسلامهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي سرح، انتهى.
ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك هو أعظم الذنوب، ومن تاب منه تاب الله عليه بنص الآيات المحكمات، والأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم.
وسب الصحابة رضي الله عنهم دون ذلك، فمن تاب منه توبةً نصوحاً تاب الله عليه من باب أولى، والله ولي التوفيق.
20 - حديث: ((الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا))
حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)).
هذا كلام ليس بحديث بل هو من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل من كلام سهل بن عبد الله التستري، حسب ما ذكره العجلوني في كشف الخفاء.
21 - حديث: ((إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره))
الحديث الذي أخرجه أبو داود برقم (638) ج1 ص172 ورقم (4086) ج4 ص57 عن موسى بن إسماعيل عن أبان عن يحيى عن أبي جعفر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له: ((اذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟! .. فقال: ((إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)).
قال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود على شرط مسلم.
قلت: هذا وهم من النووي رحمه الله فليس إسناده على شرط مسلم، بل هو ضعيف لعلتين:
إحداهما: أنه من رواية أبي جعفر غير منسوب وهو مجهول.
والعلة الثانية: أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المذكور بالعنعنة، ويحيى مدلّس، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع لم يحتج به، إلا ما كان في الصحيحين.
ولو صح فمعناه التغليظ والتشديد؛ ليحذر العود إلى الإسبال .. أما صلاته فصحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة الوضوء، ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة في جميع موارده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) [23] رواه مسلم في صحيحه.
وقد حكى النووي الإجماع أنه لا يؤمر بالإعادة، وإنما فاته الثواب للزجر والتحذير، وله نظائر في أحاديث أخرى. ويدل على أن نفي القبول في حديث المسبل، لا يلزم منه بطلان الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. وهكذا في حديث ابن مسعود لم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن مراده صلى الله عليه وسلم بأمره بإعادة الوضوء هو الزجر والتحذير .. ولعل وضوءه يخفف عنه الإثم.
وهذا كله على تقدير صحة الحديث المذكور، وقد يستدل بنفي القبول على عدم الصحة؛ لعدم وجود ما يقتضي خلاف ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) [24] متفق عليه.
وحديث ابن مسعود المشار إليه آنفاً خرجه أبو داود برقم (637) ج1 ص172 بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام)).
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه رواه جماعة موقوفاً على ابن مسعود، انتهى.
¥