قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه، حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، حدثنا مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ? عن النبي ? قال: ((لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها)) ().

قال الحسن: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان فقال: ثقة، فذكرت له هذا الحديث قال: نعم قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد.

قلت: وتابعهما عن هشام على رفعه عبد السلام بن حرب دون الجملة الأخيرة ().

قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء، حدثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي، حدثنا يحيى بن موسى ختّ ()، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ? قال: قال رسول اللّه ?: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسهها))، قال أبو هريرة ?: كنّا نعدّ التي تنكح نفسها هي الزانية ().

قال البيهقي: وكذلك رواه هنّاد بن السري وعبيد بن يعيش عن المحاربي.

قلت: وخالفه الأوزاعي عن ابن سيرين فلم يرفعه.

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ وأبو عبد اللّه إسحاق بن محمد بن يوسف السدوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا بشر بن بكر، أنبأنا الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ? قال: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)) ().

قال البيهقي: هذا موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، وعبد السلام بن حرب قد ميّز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه.

قلت: وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الصباح، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: كنّا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية ().

حديث آخر لأبي هريرة

وقد روي عنه من طرق أخرى بلفظ: "لا نكاح إلا بولي" وفي بعضها "وشاهدي عدل".

قال ابن حبان رحمه اللّه: أخبرنا عبد اللّه بن أحمد بن موسى، حدثنا هلال بن بشر، حدثنا أبو عتّاب الدلال، حدثنا أبو عامر الخزّاز ()، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ?: ((لا نكاح إلا بولي)) ().

قلت: ورجاله ثقات غير أبي عامر هذا، وهو صالح بن رستم، وقد وثقه غير واحد، وليس بالقوي ().

وأخرجه الخطيب والبيهقي من طرق عن يعقوب بن الجراح، حدثنا المغيرة بن موسى المزني البصري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ? عن النبي ? قال: ((لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل)) ().

قال أبو أحمد ـ هو ابن عدي ـ: حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري قال: مغيرة بن موسى بصري منكر الحديث، قال أبو أحمد: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث، شيخ مجهول ().

وأخرجه الخطيب في تاريخه وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ?: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والسلطان ولي من لاولي له)) ().

وسليمان بن أرقم متروك.

وأخرجه الطبراني أيضاً من طريق عمر بن قيس وهو المكي، عن الزهري به بلفظ ((لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي)).

وعمر متروك أيضاً.

الخلاصة:

قلت: ويستخلص مما تقدم أن حديث أبي هريرة الأول اختلف في رفعه ووقفه على ابن سيرين.

فرواه محمد بن مروان العقيلي ومخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً.

ورواه بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً.

ويقول البيهقي: إن ابن عيينة رواه عن هشام فلم يرفعه.

ورواه عبد السلام بن حرب، عن هشام فرفعه دون قوله "فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها".

ورواه حفص بن غياث عن هشام فذكر هذه الجملة موقوفة دون أن يذكر أول الحديث.

والظاهر أن البيهقي يرجّح الرفع لأن عبد السلام قد ميّز المسند من الموقوف.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015