هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله -.

وهذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة.

وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في تركه.

وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة، وهو إجماع. كما قال ابن الملقِّن.

والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة.

3 =والحدث حدَثان:

حدث أكبر، وهو الجنابة، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا.

وحدث أصغر، وهو ما دون ذلك.

والحدث الأصغر نوعان:

مُجمع عليه

ومُختَلف فيه.

4 = ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي:

1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر

والخارج منهما عشرة أنواع هي:

الغائط

البول

المني

المذي

الوَدْي

الروائح

دم الحيض

دم الاستحاضة

دم النفاس

رطوبة فرج المرأة

وهي تنقض الوضوء.

وهي نجسة ما عدا:

المني والروائح ورطوبة فرج المرأة.

=======

= فالأول دليله قوله تعالى: (وَإِنكُنتُممَّرْضَىأَوْعَلَىسَ فَرٍأَوْجَاءأَحَدٌمِّنكُممِّنا لْغَآئِطِأَوْلاَمَسْتُمُالنِّس َاءفَلَمْتَجِدُواْمَاء فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًاطَيِّبًا فَامْسَحُواْبِوُجُوهِكُمْوَأَي ْدِيكُمْ).

ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح.

وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء:

الغائط والبول والنوم.

وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل.

وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا.

ويأتي ما يتعلق بالودي، والفرق بين هذه الأشياء.

= وأما الروائح التي تخرج من الدبر، فقد تقدّم فيها كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – وسيأتي شرحه إن شاء الله.

وعن علي بن طلق قال: أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قِلّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. رواه الترمذي وحسّنه.

وأما الأربعة الأخيرة من الخارج من السبيلين فنؤجّلها إلى باب الحيض.

وأما بقية نواقض الوضوء، فهي بالإضافة إلى ما سبق:

2 - زوال العقل، فهو ناقض من نواقض الوضوء، وهو يكون بأمور:

أ - النوم المُستغرق، وتقدّم دليله في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه.

والنوم مَظِنّة الحدث، فإذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه ولا بما حوله فإنه يتنقض وضوءه، أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض، وعلى هذا يُحمل ما ورد عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما صلّى عليه الصلاة والسلام يوما حتى نام القوم. كما في صحيح مسلم.

وفي رواية لأبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.

فهذا يُحمل على النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الوعي غيابا كاملا.

ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة.

بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015