الجواب: نحن لا نترك كلام الخطيب المحكم المذكور في بابه لأجل كلام متشابه محتمل سيق لبيان حكم مسألة غير المسألة المتنازع فيها، وإذا صح استدلاله هذا على أن الخطيب على مذهب مسلم فليستدل به على أن ابن رجب أيضا على مذهب مسلم، فقد قال (2/ 599 - 600):" وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون القائل ممن يعلم عنه عدم التدليس فتكون روايته مقبولة محتجا بها ... والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق ... الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا ... "

فيصير كلام الشيخ حاتم بهذا الإلزام:" فإذا كان هذا هو حكم (قال) عند ابن رجب، وهي في دلالتها العرفيّة على الاتّصال أضعف (أو قُل: أخفى) من دلالة (عن) عليه، فماذا سيكون حكم ابن رجب في (عن)؟

قال (122) رابعًا: أبو الحسن القابسي (ت 403هـ):

وقد سبق نَقْلُ عبارته، وما تضمّنتْهُ من الاكتفاء بما اكتفى به الإمامُ مسلمُ، باعتراف ابن رُشَيْد على ذلك! "

وهذا نص عبارته قال أبو الحسن القابسي (ت 403هـ) في مقدّمة كتابه (الملخِّص): ((البَيِّنُ الاتصال: ما قال فيه ناقلوه: حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو سمعنا منه قراءةً عليه، فهذا اتّصالٌ لا إشكال فيه. وكذلك ما قالوا فيه: عن، عن، فهو متصل، إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بيّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس)).

ويبقى البحث في معنى الإدراك البين هل يقصد بالإدراك المعاصرة أو اللقاء أو السماع؟ وغاية ما يفيد ظاهر قوله أنه على مذهب مسلم ولا تأثير لذلك على نسبة القول إلى البخاري أو أئمة النقد من المتقدمين.

قال (122 - ):"الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه.

.... (نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.

وقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: ((وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه))."

الجواب: نعم دليل واحد يكفي لإلزام البخاري والرد عليه لا لبيان أن البخاري على مذهب مسلم، فكلام ابن حجر في واد والشيخ حاتم في آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يتم النقض على البخاري إلا إذا سلم البخاري عدم توفر الشرط أما إذا كان مثبتا للاتصال وغيره ناف له فهذا لا يلزمه ولا ينقض عليه مذهبه فضلا عن أن يشكك في نسبة هذا القول إليه.

قال (123):"يقول الحافظ: ((ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللِّحاق: قلَّ أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبَهُ عدمُ الاكتفاءِ في الإسنادِ المعنعن بمجرّد إمكانِ اللقاء)).

فانتبهْ لقوله: ((قلَّ))!!! "

الجواب: تنبه إلى أن ذلك على رأي ابن حجر أو من انتقد البخاري.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:18]ـ

قال (123):" وسنترك الإجمال إلى البيان، بضرب أمثلةٍ تدل على اكتفاء البخاري في صحيحه بالمعاصرة:"

الجواب: هي لا تدل على ذلك، إذ لو صح الاستدلال بهذه الأمثلة على اكتفائه بالمعاصرة، لصح أن يستدل بإخراجه لبعض الضعفاء على أنه لا يشترط الضبط، بإخراجه لحديث المدلسين معنعنا على أنه يقبل روايتهم مطلقا، وبإخراجه لبعض المراسيل أنه لا يشترط الاتصال أصلا، ومع ذلك سنناقشها واحدا واحدا.

"المثال الأول: حديثا أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأول حديث: ((خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)). والثاني: حديث حصار عثمان، وما فيه من قصّة حفر بئر رومة وتجهيز جيش العُسْرة.

أخرجهما البخاري في صحيحه: مع نفي كُلٍّ من شعبةَ وابنِ معين سماعَ أبي عبد الرحمن السُّلمي من عثمان رضي الله عنه، ومع قول أبي حاتم الرازي: ((روى عنه ولم يذكر سماعًا))، ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من عثمان."

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015