ـ[العرب]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 08:22]ـ
جزى الله الشيخ محمد عبدالله على المداخلة المتممة وبارك في علمك
ـ[أبوعمر السحيم]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 11:59]ـ
السلام عليكم،،
قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة [6/ 307]:
((- " كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى
يقرأ أحدهما على الآخر: * (و العصر إن الإنسان لفي خسر) *، ثم يسلم أحدهما
على الآخر ".
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2/ 11 / 2/ 5256): حدثنا محمد بن هشام
المستملي: حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن
أبي مدينة الدارمي - و كانت له صحبة - قال: ... فذكره. و قال: " لا يروى
عن أبي مدينة إلا بهذا الإسناد. قال ابن المديني: اسم أبي مدينة عبد الله بن
حفص ". قلت: و هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام
المستملي، و هو أبو جعفر المروزي المعروف بابن أبي الدميك، مستملي الحسن بن
عرفة، توفى سنة (289)، ترجمه الخطيب (3/ 361 - 362) و وثقه. و قال
الدارقطني: لا بأس به. و الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " (10/ 307) و
قال: " رواه الطبراني في " الأوسط "، و رجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة و هو
ثقة ". ثم رأيت الحديث في " شعب الإيمان " (6/ 501 / 9057) من طريق يحيى
ابن أبي بكير قال: أخبرنا حماد بن سلمة به. و قال: " و رواه غيره عن حماد عن
ثابت عن عتبة بن الغافر قال: كان الرجلان ... فذكره ". قلت: لم أجد من وصله
، و لا عرفت عتبة بن الغافر، و المحفوظ رواية الثقتين يحيى بن أبي بكير و ابن
عائشة عن حماد. (تنبيه): سقطت جملة التسليم في آخر الحديث من " مجمع
الزوائد " و " مجمع البحرين " أيضا، و هي ثابتة في أصلهما: " المعجم الأوسط "
كما ترى، و في " شعب الإيمان " أيضا، و في غيره من المصادر التي عزت الحديث
إلى الطبراني، مثل " تفسير ابن كثير " (4/ 547) و " الدر المنثور " (6 /
392). و أما قول المعلق على " مجمع البحرين " (8/ 272) في الحاشية، و قد
ألحقها بآخر الحديث بين معقوفتين []: " ما بين المعكوفتين من طص ". فما أراه
إلا وهما، لأن هذا الرمز (طص) إنما يعني عنده " معجم الطبراني الصغير " كما
نص عليه في المقدمة (ص 28) و لم يخرجه الطبراني في " الصغير "، و هو نفسه لم
يعزه إليه في تخريجه إياه. و الله أعلم. و في هذا الحديث فائدتان مما جرى
عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا: إحداهما: التسليم عند الافتراق، و قد
جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى
المجلس فليسلم، و إذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة ".
و هو حديث صحيح مخرج في المجلد الأول من هذه " السلسلة " برقم (183) و هو في
" صحيح الأدب المفرد " برقم (773/ 986) و قد صدر حديثا و في " صحيح زوائد
ابن حبان " ( ... / 1931) و هو تحت الطبع. و في معناه الأحاديث الآمرة بإفشاء
السلام، و قد تقدم بعضها برقم (184 و 569 و 1493). و الأخرى: نستفيدها من
التزام الصحابة لها. و هي قراءة سورة (العصر) لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس
عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من
رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، و لم لا و قد أثنى الله
تبارك و تعالى عليهم أحسن الثناء، فقال: * (و السابقون الأولون من المهاجرين
و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) * <1>. و قال ابن
مسعود و الحسن البصري: " من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلفا و أقومها
هديا و أحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم و إقامة
دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، و اتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي
المستقيم " <2>
-----------------------------------------------------------
[1] انظر " إعلام الموقعين " لابن القيم (4/ 159) لتتبين معنى الاتباع، و
أنه واجب.
[2] أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2/ 97) بإسنادين عنه، و
عزاه ابن القيم (4/ 179) للإمام أحمد - و لعله يعني في " الزهد " - عن ابن
مسعود. و انظر " المشكاة " (193). اهـ.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 02:37]ـ
من ناحية الفقه على فرض صحة الحديث
فليست القراءة على طريقة من يقرأ الفاتحة على الميت للبركة
و إنما للتواصي بالحفاظ على العمل الصالح حال الغيبة، أي مثلما تستشهد بأي آية في مناسبة، و مثلما إذا رأيت شخصاً ينظر إلى صورة امرأة فقرأت عليه قوله تعالى " لا تقربوا الزنا " فهذا استشهاد
هذا إذا ثبت
¥