ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 11:43]ـ
بارك الله فيكم
جوابي:
1_ القائل هو الشيخ شبير العثماني في فتح الملهم
2_ الثلاثة أقوال هي:
أ_ أي موقوف على علي رضي الله عنه قال الحافظ في النكت الظراف: ونبه الضياء المقدسي على أنه في رواية ابن عباس عن علي موقوفا ا. هـ
لأن الشيباني أوقفه ولم يرفعه كما رفعه الحسن بن الحر
ب_ أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس مرفوعا قاله القاري في المرقاة وغيره
ج_ أي عن طاوس عن علي فيكون منقطعا لأن طاوسا لم يسمع من علي قاله الألباني في صلاة الكسوف
3_ الذي أراه هو أن الراجح هو القول الأول وأن المراد "بمثل ذلك" أي عن علي مثل ذلك موقوفا والله أعلم
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 10:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التوسع في البحث بين كتب الحديث وشروحاتها تبين لي ما يلي:
حكم السند:
1 - حديث صحيح متصل السند.
2 - حديث ضعيف مرفوع موقوف.
فأما
1 - حديث صحيح متصل السند: من قال بصحة إسناده:
أ-الإمام النووي:
(قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل). مرقاة المفاتيح المباركفوري.
أقول لعل الامام النووي قصد بعبارته / ثبوت السماع من جهة أخرى/
الحديث المذكور في صحيح مسلم (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا)
ب-الإمام الترمذي:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
ج-اسحق بن راهوية:
فقد ذكر صاحب التمهيد (قال اسحق بن راهوية في صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات في ركعتين، وان شاء ست ركعات، كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا، لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، فإذا تجلت سجد، قال فمن هاهنا زيادة الركعات، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك) 3/ 313.
د-الطبري وابن المنذر:
فقد أورد القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم (ولهذا نحا الطبري واسحق وابن المنذر، ورأوا أن المصلى لها مخير أن يأخذ بما شاء من هذه الأحاديث، ان شاء ركعتين وان شاء أربع ركعات في ركعتين وان شاء ثلاثا في كل ركعة وأن شاء أربعا).
وأما
2 - حديث ضعيف مرفوع موقوف:
أ-الإمام البيهقي:
* (قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى.)
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري.
*وقد قال البيهقي في السنن الكبرى (أعرض البخاري عن كل الروايات إلا رواية أربع ركعات في أربع سجودات).
ب- ابن حبان:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ،
¥