ـ[محب التوحيد]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 09:09]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد البحث والتحري توصلت الى ما يلي:

الأفهام الثلاثة:

1 - الفهم الأول:

المراد من قوله: وعن علي مثل ذلك، أي من فعله؛ لأنه لو كان من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعله حديثا على حدة. (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي (ج3 ص327).

2 - الفهم الثاني:

وعن علي مثل ذلك) أي وروي عنه مثل رواي ابن عباس، كذا أحاله على حديث ابن عباس ولم يذكر لفظه. وقد أسلفنا أن حديث علي في تربيع الركوع أخرجه أحمد والبيهقي عنه مرفوعا من طريق رواه مسلم.

3 - الفهم الثالث أنه معلول:

قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى. وفيه أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أبي ثابت في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلس فيه. قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل، وقد تقدم كلام ابن تيمية أن الصواب مع من أنكر على مسلم ونازعه في إخراجه حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وأن هذا من المواضع المنتقدة بلا ريب، وبالجملة هذا الحديث وإن كان مخرجا في صحيح مسلم لكن العمل على روايات الركوعين لكونها أكثر وأصح وأشهر وأرجح، والله تعالى أعلم.

منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري

أما ما يخص الرأي في الأقوال الثلاثة:

فالرأي ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة (ص69 - 70): لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب – انتهى.

وجزاكم الله خيراعلى هذا التذاكر الهادف ونسأل الله أن يدخلنا الجنة وهو الفوز الحقيقي لقوله تعالى (ومن أدخل الجنة فقد فاز)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 10:10]ـ

شيخنا الحمادي (إبتسامة) ماهي الفقرة التي لم أكملها، ولك مني ....

ـ[ابن عقيل]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 06:10]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..... أما بعد

هذه مشاركة لنشر هذا العلم الشريف بغض النظر عن الجائزة فالجميع أدلى بدلوه في هذا المسأله وهذا وما أستفدته من بحثي وبحث غيري حتى لا أغفل فوائد الأخوة الذين سبقوني وأفادوني بما طرحوه من علم.

فإن وفقت فالحمد لله وإن أخطأت فالرجاء التصويب.

السؤال الأول:

فمن صاحب هذا القول؟

الجواب:

القائل هو:

الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله ج5/ 481 في كتابه (موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم) دار إحياء التراث العربي

وهي إجابة الأخ رشيد إن صحت وإنما أنا ناقل عنه وليس لي فيها فضل.

السؤال الثاني:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015