ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 09:59]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أكرر: جزاكم الله خيرا على مشاركتك

لكن قولك أخي الفاضل " فهو خاص في الفاتحة و في الصلاة الجهرية" ما الدليل على هذا التخصيص أن الرجل قرأ الفاتحة دون غيرها فهي واقعة حال تحتمل الفاتحة وتحتمل غيرها

على أن من قال أن الرجل جهر بالقراءة لا قرأ سرا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع " فقالوا المنازعة لا تكون إلا في حالة الجهر لا في القراءة السرية أخي الفاضل

ومما يؤيد كلامك أخي الفاضل - وهو بلا شك يزيد عندي الأمر إشكالا- قوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... " وهو بل شك صريح في المسئلة يثؤيد قولك لكن تعارض معه عموم آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فأي العمومين نرجح ولماذا؟

شيخ الإسلام ابن تيمة رجح عموم القرآن لأنه لم يخصص في السورة التي بعد الفاتحة وهو ما يؤيد كلامك

لكن أخي الحبيب المسئلة يشوبها بعض الإشكالات التي لا يسلم منها احد المذهبين

أسأل الله عز وجل أن نصل إلى حل قريب راجح

وجزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:11]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أخي بالنسبة لقولك:

لكن قولك أخي الفاضل " فهو خاص في الفاتحة و في الصلاة الجهرية" ما الدليل على هذا التخصيص أن الرجل قرأ الفاتحة دون غيرها فهي واقعة حال تحتمل الفاتحة وتحتمل غيرها

فقد سبق الجواب و أزيد مسألة هنا:

لما سأل النّبي صلى الله عليه و سلّم هل قرأ خلفي أحد فلم يجب إلا شخص واحد مما يدل على أنّ هناك شخص واحد من قرأ و البقيّة لم يقرؤوا شيئا لا جهر و لا سرا لا الفاتحة و لا غير الفاتحة

لأنّه من أين لهم أنّ يعلموا أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم لما سأل: "هل قرأ خلفي أحد" أنّه يقصد غير الفاتحة أو يقصد من جهر بالقراءة خلفي

و إقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم يدلّ على جواز فعلهم

و بالتالي فهذا نصّ صريح أنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم أقرّ صحابة على عدم قراءة الفاتحة

و بالتالي فهذا نصّ صريح و خاص في جواز عدم قراءة الفاتحة.

بالنسبة لقولك:

على أن من قال أن الرجل جهر بالقراءة لا قرأ سرا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع " فقالوا المنازعة لا تكون إلا في حالة الجهر لا في القراءة السرية أخي الفاضل

فيقال: النّبي صلى الله عليه و سلّم لما سأل في البداية هل قرأ خلفي أحد يظهر لي أنّ الهدف من سؤاله أنّه إرشاد للصحابة إلى عدم القراءة خلفه في الجهرية لا الفاتحة و لا غيرها لأنّه لم يقل من قرأ خلفي غير الفاتحة و كذا لم يقل هل قرأ خلفي أحدكم الفاتحة أو غيرها جهرا.

فلما أطلق عليه الصلاة و السلام و لا توجد قراءة للصحابة تصرف هذا الإطلاق إلى شيء مخصص و عدم إجابة إلا شخص واحد يدلّ على أنّ المقصود كل أنواع قراءة القرآن في الصلاة.

غير أنّه لما أجاب صحابي واحد و كأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم عرف بأنّه هو من جهر بالقراءة لأنّه الوحيد من قرأ فاكتفى بإبداء أنّ هذا الأمر سبب له منازعة يعني كان ينبغي أن لا يفعل هذا الشخص هذا الأمر و اكتفى بإقرار البقية على فعلهم

و الله أعلم

و بالنسبة لقولك:

ومما يؤيد كلامك أخي الفاضل - وهو بلا شك يزيد عندي الأمر إشكالا- قوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... " وهو بل شك صريح في المسئلة يثؤيد قولك لكن تعارض معه عموم آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فأي العمومين نرجح ولماذا؟

فأقول: الآية عندي لا تعتبر دليلا على حكم قراءة الفاتحة في الجهرية

لأنّ حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية مرّ بمراحل عندي:

فقد مرّ بمرحلة جواز القراءة خلف الإمام في الجهرية حتى و لو كانت قراءة المأمومين جهرية

ثم سمح فقط بقراءة الفاتحة

ثم أفضلية عدم قراءة و لا شيء خلف الإمام في الصلاة الجهرية

و تلك الآية التي ذكرتها لا أعلم في أي مرحلة من مراحل الزمنية لحكم القراءة خلف الإمام في الجهرية نزلت و بالتالي فلا أعلم أي حديث من أحاديث النّبي صلى الله عليه و سلّم نسخت أو خصص.

و بالنسبة لقولك:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015