- وجب الأخذ بالنص ورد قول العالم إذا تحقق أمران: 1 - عدم بلوغه النص.
2 - خالفه عالم آخر.
- وجوب الالتزام بفتوى عالم - سواء كان بنص أو اجتهاد - مالم يتبين خطؤه أو قول عالم يخالفه؛ (لأنه إن لم يُلتَزم بفتواه أُلتُزم بالجهل أو الهوى).
- أخْذ قول العالم المخالِف لظاهر النص إذا كان مطلعاً عليه واجب على الجاهل، أولى للمتعلم.
- في حال وجود خلاف بين العلماء فعلى المتعلم الترجيح، وعلى المستفتي الاطمئنان، ويكون ذلك بطلب الدليل والركون إليه، وإن لم يظهر له الصواب.
ومن عوامل الاطمئنان:
1 - قول الصحابي مقدّم على غيره. 3 - قول الأعلم والأتقى.
2 - قول الأكثر. 4 - فعل الأحوط وبخاصة في المأكولات.
- الأَوْلى ترك الرأي للأعلم والأفضل.
- الاجتهاد لا يُردَّ (لا يُبطَل) بالاجتهاد.
فينبغي على طالب العلم أن يُدرك أن اجتهاد عالم ما لا يُردُّ باجتهاد عالم آخر؛ وإنما يُردَّ اجتهاد العالم بنص مع عالم.
- ليست الكثرة والتقوى وسعة العلم من الدليل في شيء.
- قول المتعلم مقدّم على قول المقلد، وقول المقلد مُقدَّم على قول الجاهل.
- السائل: إما مستفتي أو متعلم أو مجادل (عالم)، والمتكلم: إما ناصح وإما فاضح.
- تقدير ظروف المفتي.
1 - أن لايسأل المفتي في بعض حالاته.
2 - أن يمسك إذا أمسك المفتي أو أعرض.
- التفريق بين الإحراج العلمي والتعالم عليه:
فالأول: جائز لقصد التعلم. والثاني: محرّم.
- التفريق بين الإفتاء والقضاء:
فالأول: تأصيلي وحُكم على التمثيل.
والثاني: حُكم على الأعيان.
- إذا صورت أفتيت، وإذا أصّلت عُلّمت، وفي كلا الحالين لايجوز لك تجاوز الصورة أو القياس في الأصل.
- طلب العلم والعمل به أنفع من طلب كتب الردود والخوض في أعراض الرجال.
- وجوب الاشتغال بما ينفع وترك مالا ينفع من سؤال، أو عبث، أو دفاع، كالمفاضلة بين العلماء والدعاة.
- تعلم التأصيل قبل التمثيل.
- قد أحسن مَن انتهى إلى ما قد سمع، وقد أساء من خَالف بعد ما علم.
- لا يجوز نقل فتوى العلماء فيما بينهم لأغراض سيئة.
- لا إنكار على مَن عمل باجتهاد عالم معتَبر.
(راجع تفصيل الأمر في شروط الخلاف المعتَبر).
- إذا حكمت حوكمت، وإذا دعوت أُجرت.
- طلب الحكم على عين: قضاء، وطلب التأصيل: علم، وطلب حكم مسألة مطلقة: فتوى.
- التفريق بين هجر الوقاية، وهجر العقوبة.
- العبرة بالحكم على الرجل بأصوله لا بفروعه، وبسلوكه لا بهفواته:
1 - إذا ضلَّت أصوله حُكم عليه بالضلال.
2 - إذا أخطأ بالفروع صُحِّحَتْ أخطاؤه.
3 - المسألة في الفروع نسبية.
4 - مناط الفروع الاجتهاد، ومناط الأصول الاتباع.
- إذا أشكلت عبارة عالم أو رجل أو احتملت أكثر من معنى:
1 - سئل عن مقصده، فإن لم يمكن ..
2 - رُدت إلى أصوله وفُسرت بمقتضاها.
3 - وإن كانت أصوله صحيحة حملت عليها، وإن كانت أصوله فاسدة جاز حملها عليها أو التوقف.
4 - إن كان مضطرباً أو غير واضح فالتوقف أسلم لدين الرجل.
- لا يجوز الدخول في النيات، بل يحكم على القول.
- وجوب الأخذ بالمحكم، والإعراض عن المتشابه: علامة ديانة الرجل وعلمه، ودليل على إنصافه ونصحه ..
1 - لا يجوز الحكم بحال على الرجال بالشبهات أو باحتمال من القول أو الفعل.
2 - لا يجوز الحكم على القائل من خلال فَهْم القارئ أو السامع، بل لابد أن يكون المعنى متفَقاً عليه.
- لازم المذهب ليس بلازم.
- وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند الخلاف، فإن كان خلافاً معتبراً؛بيَّن كل واحد رأيه ثم سكت.
- وإن كان في الخطأ والصواب، نصح كل واحد صاحبه، ولم يفترقوا.
- وإن كان في التضليل؛ فارق كل واحد صاحبه، ولم يتنازعوا ولم يتواجهوا.
- الجرح والتعديل ليس من اختصاص عموم الناس اجتهاداً أو دندنة وشغلاً.
- لا يجوز الحكم على الرجل من مسألة ومسألتين، أو خلاف أو خلافين.
- وجوب التحذير من الخطأ كائناً من كان صاحبه حسب القواعد الشرعية.
- لا بد أن يكون التحذير من الخطأ بالحكمة، وبالتي هي أحسن ممن كان، ومع من كان.
- قَبول التخطئة أيّاً كان مصدرها، وفيمن كانت، والإذعان للصواب، فمن فعل هذا فقد قدّم الحق على الرجال، ومن عكس فقد ضل، وكان مدعياً.
- لا يجوز تجاوز التخطئة إلى الحكم على المخطئ - عين الرجل - إلا في حدود معلومة، وشروط معروفة، وأن يكون هذا تبعاً للراسخين - على حد القاعدة - ((نُصحّح ولا نجرِّح،وننصح ولا نفضح)).
- أن يكون بغية المحذّر الحق والتصحيح، لا الرجال والتجريح، وعلامة الأول: نقد الكلام والإعراض عن الخوض في الرجال، وعلامة الثاني: التركيز على صاحب الكلام.
- إن التخطئة لا تستلزم الطعن ولا تعنيه، وإن كان الخطأ لا يبيح الطعن، إذ يجوز رد الخطأ بالخطأ،
فإن خطأ المخطئ لا يُبيح لنا تجاوز الشرع بالشتم واللعن والخوض في الأعراض، والاتهام بالظن، فهذا
أسلوب ينفِّر الناسَ عن قَبول الحق، فضلاً عن أن الله سبحانه لا يرضاه.
- لا نفارق على الرجال أو الهيئات أو الأحزاب، ولا نجتمع عليهم.
- لا يجوز امتحان الناس ومفاصلتهم، وعقد الولاء والبراء:
1 - في دقائق العقيدة.
2 - في حب الرجال وبغضهم.
3 - في المسائل التمثيلية.
4 - في الخلافات المعتبرة.
كالمسائل الاجتهادية، والفروع العقدية والفقهية:
- كالحلف ببعض صفات الله.
- هل العرش قبل القلم، أم القلم قبل العرش؟!
- هل رأى محمد ربَّه أم لا؟
- الخلاف في تصحيح وتضعيف الأحاديث.
منقول من موقع الشيخ حفظه الله
¥