ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 01:54]ـ
جاء في عون المعبود - باب الفتح على الامام - بعد ذكر الحديثين " حديث المسور بن يزيد وحديث ابن عمر":
والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الامام , وتقييد الفتح بان يكون على امام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه , وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والادلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا .. انتهى.
قلت: هذا في الصلاة فما بالك بغيرها .. ؟!
هذا في الصلاة اولا و قد بينا الفوارق مع الدرس و هي: ان الصلاة لا يمكن الاستئذان فيها للتصحيح بعكس الدرس
ان الصلاة موضع قراءة القرآن و على القراءة تدور الصلاة بعكس الدرس: اين هو موضع استشهاد فالاية ليست مقصودة لنفسها انما هو الاستدلال
ان الصلاة لا يمكن الاستدراك فيها للتصحيح بعكس الدرس يمكن انتظار نهاية الكلام
و كما قلنا الاولى القياس مع خطبة الجمعة فهي اقرب للدرس من الصلاة.
الخلاصة في المسألة انها تدخل في باب ترجيح المفاسد و المصالح فراجعوا كلام العلماء في هذا الباب و الله اعلم