وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند (15316) وابن الجاروح (206) والطبراني في الكبير (3108 والطحاوي 4/ 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان (4983) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 332) والبيهقي 5/ 313، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 343) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به

ورواه الترمذي (1232، 1233، 1235) وأبو داود (3503 وابن ماجة (2187) والطبراني (8306_ 8309) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ولفظه: قلت يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك.

ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل (ص 377) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (نصب الراية 4/ 33) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص (355) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة.

قلت: وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى، وأنه إنما قصد بيع الطعام.

ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم (4977) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد (13/ 331) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس.

ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به، خرجه أبو عوانة (4980)

ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام. قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، خرجه الطيالسي في المسند (2725) ومن طريقه أبو عوانة (4981)

ورواه أحمد في المسند 1847، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم 21631) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه: الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام.

وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن (5/ 312) محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه

ورواه وابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم (21626) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به

ورواه مالك في الموطأ (641) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب لناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) رقم (21625) من طريق ابن علية، وعبد الرزاق في المصنف (14170) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015