ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:08]ـ
121 - باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل اللَّه به كذا وكذا من النار قال علي: فمن ثم عاديت شعري). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545824#_ftn1)) رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي اللَّه عنه.
2 - وعن أم سلمة قالت: (قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث قال الترمذي: حسن صحيح.
3 - وعن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). رواه أحمد ومسلم.
([1]) هذا يدل على أن نقض الرأس والعناية بأصول الشعر غير واجب بل يكفي مرور الماء على ظاهر الرأس.
& أما حديث علي فهو حديث ضعيف وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولاً ولا حاجة إلى نقضه لحديث أم سلمة (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أن يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود ولا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في الحيض لكن يأتي في الحيض أن الأفضل في الحيض نقضه لأن المدة تطول في الحيض فنقضه والعناية به أفضل. وهكذا إفاضة الماء على البدن وتعميمه بالماء من غير دلك يكفي فإن دلك رأسه وبدنه فهذا من باب الكمال والأفضلية وإلا فلا يجب. ولهذا أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء بالنقض (فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ علىرأسي ثلاث إفراغات) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فعائشة حفظت وأم سلمة حفظت أنه لا نقض وأنه يكفي أن تصب الماء على رأسها من دون حاجة للنقض.
@@ [حديث علي وحديث (تحت كل شعرة جنابة) حديثان ضعيفان عند أهل العلم والصواب أنه يكفي غسل الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية ولهذا قالت أم سلمة ((قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أنه لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء في بعض الروايات (انقضي رأسك) فإذا حثى على رأسه الماء ثلاث حثيات كفاه ذلك ولا يحتاج إلى نقض رأسه ولا نقض رأسها] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:09]ـ
122 - باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
1 - عن عروة عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي). رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545829#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهريبها قالت: كيف أتطهر بها قال: سبحان اللَّه تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم). رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا: (فرصة ممسكة).
¥