ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:02]ـ
120 - باب صفة الغسل [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftn1)
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذااغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأوضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftn2))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه). أخرجاه.
3 - وعن ميمونة قالت: (وضعت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده). رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل). رواه الخمسة.
5 - وعن جبير بن مطعم قال: (تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعدعلى سائر جسدي). رواه أحمد.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftnref1) - عشاء الأحد 12/ 7 / 1419 هـ
([2]) هذه الأحاديث فيها بيان غسله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث واضحة، والمجمل منها يفسره المفسر منها والواضح والمبين كالآيات القرآنية المجمل يفسر بالمفسر والواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل استنجى وغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده على يمينه ثم على يساره. هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الأفضل وفي بعض الروايات ربما أفاض على رأسه وبدنه الماء من دون الحاجة إلى تخليل فالتخليل للشعر بالأصابع سنة ومستحب ولو أفاض الماء على جسده وعلى رأسه ولم يخلل أجزأ ولهذا قال لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فدل على أنه إذا أفاض على رأسه الماء ثلاثاً وإن لم ينقضه أجزأ ولكن تخليل المرأة والرجل شعر رأسهم حتى يظن أنه قد أروى بشرته هذا من باب الأستحباب. وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها هذا هو الأفضل ولو عمت على رأسها المفتول بالماء ثلاثاً أجزأها ذلك.
@ فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل، فالمجزيء أن يعمم بدنه بالماء بنية الحدثين الوضوء والغسل، والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأً بشقه الأيمن ثم يغسل قدميه غير غسلها مع الوضوء غسلاً للنظافة هذا هو الأفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجزيء تارة وفعل الكامل تارة.
@ الاسئلة: أ - إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه إذا وجد الماء؟ الصواب أن التيمم رافع للحدث ويصلى به الفرض والنفل فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. فالصواب أن التيمم كالماء رافع للحدث وقال بعض أهل العلم أن التيمم مبيح وهذا قول ضعيف فالصواب أنه كالماء رافع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً وسماه وضوءاً.
@@ [هذه الأحاديث تتعلق بغسل الجنابة والحيض كذلك، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل مذاكيره (فرجه) وربما ضرب بيديه الأرض إذا تعلق بها شيء كما ذكرت ميمونة ولم تذكر ذلك عائشة فيدل على أنه كان يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة، وإذا غسلها بالصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك قام مقام الضرب بالأرض وهذا من باب النظافة والطهارة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء عليه باديءً بالرأس فيحثي عليه ثلاث حثيات ويدخل أصابعه في أصول الشعر ولا حاجة لنقضه إذا كان مفتولاً لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة فيرويه بالماء كما صرحت به عائشة ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدمه، فإن شاء أجل القدمين حتى يكمل غسله وله تقديمها جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام.
& وفيه من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل فجاءت له بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فالنفض أولى لحكمة بالغة وإن نفض فلا بأس عند أهل العلم لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الترك أفضل وإن تنشف فلا بأس إذ الأصل الإباحة والجواز] (الشرح القديم)
¥