ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 06:58]ـ
أبواب موجبات الغسل ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539987#_ftn1))
قال النووي: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريدبه المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان وبعضهم يقول إن كان مصدرًا لغسلتفهو بالفتح كضربت ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنونوكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاءمن أن قوله: م غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوهصواب كما ذكرنا. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمىوغيره.
106 - باب الغسل من المني
1 - عن علي عليه السلام قال: (كنت رجلًا مذاء فسألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539987#_ftn2)) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: (إذا حذفتالماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل).
2 - وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: (يا رسول اللَّه إن اللَّه لايستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء فقالت أمسلمة: وتحتلم المرأة فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها). متفق عليه.
([1]) عشاء الأحد 17/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمذي والمني، فالمني غليظ هو ما يخرج دفقاً بلذة عند الشهوة عند مسيس المرأة أو التفكير أو التقبيل فهذا يوجب الغسل، أما المذي فهو ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة على أطراف الذكر فهذا يوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم (إذا حذفت الماء فاغتسل) دليل على المراد إذا خرج بشهوة كما قال المؤلف وفي لفظ آخر (إذا فضخت الماء) فالماء إذا دفعه عن شهوة فهذا يوجب الغسل أما إذا خرج المني عن مرض أو برد فلا يوجب الغسل إنما يوجبه إذا خرج عن دفق وشهوة.
@ وفي حديث أم سليم دليل على أن المرأة إذا احتلمت تغتسل إذا رأت الماء وهكذا الرجل إذا رأى الماء اغتسل أما إذا لم ير ماءً وإنما إحتلام فقط فلا غسل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم (نعم إذا رأت الماء). فالمقصود أن المرأة والرجل متى احتلما ودفقا فعليهما الغسل أما احتلام بدون ماء فلا غسل.
@ الاسئلة: هل يلزم غسل الخصيتين إذا خرج المذي؟ نعم هذا هو الصواب. الذكر والأنثيين.
ب - ما مراد قول الفقهاء يعفى عن يسير المذي؟ الشيء اليسير يعفى كما جاء في حديث عبد الله بن سعد فالشيء اليسير يعفى عنه إذا أصاب فراش الإنسان أو ثوبه أما الاستنجاء فلا بد منه ولو قليل فاليسير يعفى عنه ولو رشه بالماء فهو أحوط.
ج - ما حد اليسير؟ العرف.
د - إذا نفذ المذي من السروال إلى الثوب ما حكمه؟ يرش.
هـ - هل المذي يفسد الصوم؟ الصواب أنه لا يفسد الصوم لأن هذا مما يبتلى الناس به ولا دليل على إفساد صومه ولكن يغسل ذكره وانثييه.
و - إذا احتلم المرء ولكن بعد الاستيقاظ لم يجد أثراً لذلك؟ لا غسل عليه حتى يجد الماء.
ز - إذا قام الإنسان وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه يشاهد بللاً في ملابسه؟ إذا كان منياً يغتسل وإذا لم يكن منياً فلا غسل عليه. وإذا شك فالأحوط له الإغتسال.
@@ [هذه الأحاديث تدل على مسائل: منها أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة، فحديث علي وأم سلمة وعائشة كلها تدل على أن الماء يوجب الغسل إذا أنزل عن شهوة أو في النوم فيجب الغسل أما إذا كان مذياً فهذا لا يوجب إلا الوضوء فيغسل ذكره وأنثييه كما جاء في حديث علي وعبد الله بن حرام وغيرهما] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 06:59]ـ
107 - باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
1 - عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذاجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل). متفق عليه. ولمسلم وأحمد (وإن لم ينزل). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540493#_ftn1))
¥