هريرة وهو جنب (إن المسلم لا ينجس) فلا حرج في السلام وفي ذكر الله ولو كان على غير طهارة] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:53]ـ
103 - باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم
1 - عن البراء بن عازب: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنمت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال: فرددها عليَّ النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما بلغت اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولكقال: لا ونبيك الذي أرسلت). رواه أحمد والبخاري والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539978#_ftn1))
([1]) هذا يدل على استحباب الوضوء عند النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإن لم يفعل فلا حرج. ويستحب له أن يقول إذا وضع رأسه على فراشه (اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت) وينام على جنبه الإيمن أفضل ويقول (اللهم باسمك أموت وأحيا) (باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) ويستحب له أن يسبح الله ويحمد الله ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة الله أكبر. ويأتي بآية الكرسي والمعوذات
@@. [السنة للمؤمن والمؤمنة عند النوم الوضوء حتى ينام على طهارة هكذا دل حديث البراء بن عازب وما دل على معناه ففيه الدلالة على استحباب أن يتوضأ عند النوم وأن يضطجع على شقه الأيمن وأن يقول هذه الكلمات في آخر كلامه] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:55]ـ
104 - باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة
1 - عن ابن عمر أن عمر قال: (يا رسول اللَّه أينام أحدنا وهو جنبقال: نعم إذا توضأ). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539982#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة). رواهما الجماعة.
3 - ولأحمد ومسلم عنها قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ).
4 - وعن عمار بن ياسر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخصللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوؤه للصلاة). رواه أحمد والترمذي وصححه.
5 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ).
رواه الجماعة إلا البخاري.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكذلك قال لعمر كذلك (توضأ ثم نم) فالسنة للجنب أن يغسل فرجه يتوضأ وضوء الصلاة إذا أخر غسله إلى أخر الليل، وهكذا إذا أراد أن يأكل يستحب أن يتوضأ قبل أن يأكل وهكذا إذا أراد أن يعاود الوطء فهذا هو السنة، أما زيادة رواية عمار (أو يشرب) فيها ضعف فرواية عمار فيها انقطاع، وإنما المحفوظ النوم والأكل أما الشرب فيعرض للإنسان كثيراً فلا يتعلق بالوضوء لأنه أمره خفيف.
@@ [فيه شرعية الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر فهذا هو الأفضل والسنة وهو سنة مؤكدة كما دل على ذلك حديث عمر وحديث عائشة وأحاديث أخرى فإن نام ولم يفعل فلا حرج ولهذا ربما غسل يديه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وأكل وشرب ولكن الأفضل أن يتوضأ عند النوم وعند الأكل والشرب وعند معاودة العود لأنه أنشط للعود] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:55]ـ
105 - باب جواز ترك ذلك
1 - عن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاأراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب). رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539984#_ftn1))
2 - وعنها أيضًا قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاكان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء). رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539984#_ftn2))
([1]) حديث عائشة ضعيف والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وهذه الرواية قد وهم فيها أبو إسحاق فرواها بالعنعنة وهو إذا روى بالعنعنة لا يحتج به فالمقصود أن هذه الروايات التي فيها ترك الوضوء وترك مس الماء قبل أن ينام وهو جنب كلها ضعيفة والصواب أن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنباً.
([2]) [قيل أنه وهم من أبي إسحاق السبيعي وأن رواياتها الأخرى تدل على أنه كان يتوضأ ولكن كما قال المؤلف لا تنافي بين الروايات فإن الجماع ليس مرة ولا مرتين بل هو مرات، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يتوضأ وربما ترك ذلك ليعلم الناس الجواز وأنه لا حرج في ذلك وهذا الجمع لا محذور فيه ولا حاجة إلى تغليط الرواة والأفضل للمؤمن الوضوء عند النوم ولو لم يكن على جنابة فإذا كان على جنابة كان أولى جمعاً بين الروايات]
¥