د - هل تشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطاً للعبادة؟ الجواب: إذا أشرع في العضد والساق يكفي أما ما يروى عن أبي هريرة من الزيادة إلى الركبة أو إلى الإبط فهذا لا وجه له ولكن يلاحظ المتوضيء حتى يشرع في الساق حتى يدخل الكعبين يقيناً ويشرع في العضد حتى يتأكد أنه أدخل المرفق يقيناً.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:16]ـ

81 - باب التيمن في الوضوء

1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه. ([1])

2 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم). رواه أحمد وأبو داود.

([1]) هذا يدل على شرعية التيامن في الوضوء وأنه يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وأنه يبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وهذا هو السنة والدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللباس واللباس فيه الأفضلية والقول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب لكن الظاهر كما ذكرت عائشة الاستحباب (يعجبه، يحب التيمن) فهذا هو الأفضل والأحوط للمؤمن في وضوئه أن يبدأ باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وفي رجليه وكذلك في الغسل بشقه الأيمن هذا هو الأفضل.

** (اختلف العلماء في التيامن فالجمهور على أنه سنة وقال قوم بوجوبه لظاهر فعله صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى فدل ذلك على وجوبه لأنه مفسر لمراد الرب عز وجل في قوله (أيديكم) و (أرجلكم) فيبدأ باليمين على اليسار أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيه فهو محل إجماع إنما الخلاف هل يجب ذلك أو لا يجب فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشبهة ويحرص على التيامن ولهذا في حديث أبي هريرة (إذا توضأتم ولبستم فأبدؤوا بميامنكم) فيسن البدء باليمين في اللباس والخف والنعل والوضوء ونحو ذلك مما له يمين ويسار

- فالجمهور على السنية والقول بالوجوب قول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه بدأ باليسار قبل اليمين) (الشرح القديم).

@ الاسئلة: أ - قول عائشة (في شأنه كله) عام في كل شيء؟ الجواب: نعم مثل اللباس ودخول المنزل ودخول المسجد.

ب - العادة عندنا البداءة في الدخول وصب القهوة بالأيمن ولو كان صغيراً؟ الجواب: لا لا يدخل فيه لأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم ثم هو يبدأ من عن يمينه فيبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه.

ج - هل لبس النعل مستحب؟ الجواب: نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين و يقول (ما يزال الرجل راكباً ما انتعل).

د - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحياناً ويحتفي أحياناً؟ نعم كان يحتفي وينتعل صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالإحتفاء أحياناً حتى يعود الرجل ذلك.

هـ - ما حكم الصلاة بالنعل خاصة في المساجد المفروشة؟ الجواب: الأقرب عندي أنه يخلعها لأنها قد يكون فيها أوساخ تقذر على الناس فرشهم وربما يمتنع الناس من الصلاة في المساجد بسبب ذلك. فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب أما إذا المساجد من حصباء ورمل فالصلاة في النعلين أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:18]ـ

82 - باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ماجاوزها

1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (توضأ رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم مرة مرة). رواه الجماعة إلا مسلمًا. ([1])

2 - وعن عبد اللَّه بن زيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ مرتين مرتين). رواه أحمد والبخاري.

في الباب عن أبي هريرة وجابر:

3 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا). رواه أحمد ومسلم.

4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذاالوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ([2])

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التثليث في الوضوء، وأن من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فلا حرج. وإن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز لقوله (فقد أسأء وتعدى وظلم) والحديث جيد لا بأس بإسناده فلا يجوز الزيادة إلا إذا كان عنده شك في الثالثة فلا حرج بأن يأتي بالثالثة أما تعمد الرابعة بلا سبب فلا ينبغي تعمدها للحديث المذكور وظاهره المنع والتحريم. والغسلة معناها أن يعم العضو بالماء ولو كان بغرفتين ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات فالغرفة لا تسمى غسلة لأنها قد لا تعم العضو فالغسلة كونه يعمه بالماء مرة ثم يعمه مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثاً ولو بغرفات.

@ الاسئلة: التنويع في الوضوء بغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثاً ما حكمه؟ الجواب: لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

([2]) (أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن خزيمة أيضاً بإسناد صحيح ورواه جماعة وأخرجه أبو داود ولكن وقع في أبي داود تفصيل وفيه (فمن زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم) فوقع في روايته (أو نقص) ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا وذكر بعض الحفاظ أن رواية (أو نقص) غلط من بعض الرواة وأن رواية أحمد والنسائي أصح ورواية (أو نقص) فهي وهم أو شك من بعض الرواة فدل على عدم صحته الروايات الأخرى لأن النقص لا حرج فيه فلا حرج على من نقص عن ثلاث، والمؤلف على أن الحديث يدل على الكراهة وظاهر الحديث يدل على التحريم فقوله (فقد أساء وتعدى وظلم) يدل على المنع فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات لا ثلاث غرفات لأن الغرفة قد لا تعم العضو بالماء فالمقصود أن السنة والكمال ثلاث ومن نقص عن ثلاث مرة أو مرتين فلا بأس) (الشرح القديم)

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015