ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:20]ـ

22 - باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن ابن عباس قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول اللَّه ماتت فلانة تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما قال اللَّه تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير} وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهم فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها). رواه أحمد بإسناد صحيح.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بها في غير الأكل.]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:21]ـ

23 - باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن عبد اللَّه بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث مضطرب وليس بصحيح بل اختلف الرواة في روايته في رفعه ووقفه في روايته عن عبد الله بن عكيم ومشايخه فهو حديث مضطرب والأحاديث المتقدمة صحيحة وكلها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وأما حديث عبد الله بن عكيم فضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة لكن لو صح فهو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ.]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:23]ـ

24 - باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا: على لحم قال: على أي لحم قالوا: على لحم الحمر الأنسية فقال: أهريقوها واكسروها فقال رجل: يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها فقال: أو ذاك) وفي لفظ: (فقال: اغسلوا).

2 - وعن أنس (قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس). متفق عليهما.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث وما فيه معناه يدل على تحريم لحم الحمر الأهلية المعروفة فلا يجوز ذبحها للأكل فهي نجسة لأن الله إنما أباح ركوبها والإنتفاع بها أما أكلها فحرام فالحمر والبغال تركب وتستعمل لكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة الأكل وبولها وروثها نجس. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم (رجس) فهي نجسة اللحم والبول والروث والدماء. أما الحمر الوحشية تسمى البقر الوحشي والبعض يسميها الوضيحي فهذه حلال فهي صيد جائزة الأكل وهي تخالف الحمر الأهلية في اللون والصورة.

@ المضطر إذا وجد حماراً أهلياً وميتة فإنه يأكل من الميتة فهي له حلال ويترك الحمار الأهلي ينتفع به ويأكل من الميتة بقدر ما يسد حاجته وجوعه.]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Feb-2007, مساء 04:49]ـ

أبواب الأواني

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (25 - باب ما جاء في آنية الذهب والفضة

1 - عن حذيفة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة.

2 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). متفق عليه. ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة).

3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة: (كأنما يجرجر في بطنه نارًا). رواه أحمد وابن ماجه.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أواني الذهب والفضة أو ما طلي بذلك أو فيه شيء من ذلك فوجب على أهل الإسلام ترك ذلك واجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأخبر أنها لهم في الدنيا وأنها لأهل الإسلام في الآخرة فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها فلا يشرب فيها ولايؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها، ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والحكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة فلا ينبغي التشبه بهم ويقتدي بهم في هذا الحال التي فيها الترفه والتوسع الزائد، وقال بعض أهل العلم أن في هذا كسر لقلوب الفقراء، وقيل لما تكسبه من الفخر والخيلاء والتكبر وعلى كل حال فالحكم مناط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما جاء به الشرع سواء علمنا العلة أم لم نعلمها ولا مانع من جمع هذه العلل كلها

@ الاسئلة: أ -هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام؟ جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة]

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015