ـ[غالب الساقي]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 08:01]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
يحسن بنا معرفة معنى التورية والتفقه بأحكامها لأن الحاجة إليها مما تعم به البلوى وفيها مندوحة عن الكذب.
معنى التورية
معنى التورية أن تستعمل كلاما يحتمل معنيين يفهم منه السامع معنى وأنت تريد معنى آخر بقصد الإيهام.
حكمها:
تحرم التورية إذا كان يترتب عليها إبطال حق أو إحقاق باطل فإن خلت من ذلك فهي جائزة في المزاح وعند الحاجة والمصلحة الراجحة أما بدون حاجة فهي مكروهة قال النووي في الأذكار - (ج 1 / ص 380): "قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك [يعني التورية] مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شئ من ذلك فهو مكروه وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق، فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب"انتهى.
وأنقل من المغني لابن قدامة مع الاختصار ما يلي:
" وَلَا يَخْلُو حَالُ الْحَالِفِ الْمُتَأَوِّلِ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ؛ أَحَدُهَا؛ أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا، مِثْلَ مَنْ يَسْتَحْلِفُهُ ظَالِمٌ عَلَى شَيْءٍ، لَوْ صَدَقَهُ لَظَلَمَهُ، أَوْ ظَلَمَ غَيْرَهُ، أَوْ نَالَ مُسْلِمًا مِنْهُ ضَرَرٌ.
فَهَذَا لَهُ تَأْوِيلُهُ.
الْحَالُ الثَّانِي، أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ ظَالِمًا، كَاَلَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ الْحَاكِمُ عَلَى حَقٍّ عِنْدَهُ، فَهَذَا يَنْصَرِفُ يَمِينُهُ إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي عَنَاهُ الْمُسْتَحْلِفُ، وَلَا يَنْفَعُ الْحَالِفَ تَأْوِيلُهُ.
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَمِينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُك} رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْيَمِينُ عَلَى مَا وَقَعَ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ سَاغَ التَّأْوِيلُ، لَبَطَلَ الْمَعْنَى الْمُبْتَغَى بِالْيَمِينِ، إذْ مَقْصُودُهَا تَخْوِيفُ الْحَالِفِ لِيَرْتَدِعَ عَنْ الْجُحُودِ، خَوْفًا مِنْ عَاقِبَةِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، فَمَتَى سَاغَ التَّأْوِيلُ لَهُ، انْتَفَى ذَلِكَ، وَصَارَ التَّأْوِيلُ وَسِيلَةً إلَى جَحْدِ الْحُقُوقِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.
الْحَالُ الثَّالِثُ، لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا وَلَا مَظْلُومًا، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، أَنَّ لَهُ تَأْوِيلَهُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا".انتهى من المغني.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: "وَقِيلَ: لَهُ التَّعْرِيضُ فِي الْكَلَامِ دُونَ الْيَمِينِ بِلَا حَاجَةٍ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَذَكَرَ فِي بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ".
ولا شك أن التورية بدون حاجة ولا مزاح فيها مفاسد تستوجب من المسلم أن يبتعد عنها من هذه المفاسد: فقدان الثقة بكلامه وقد يصبح متهما عند الناس في صدقه.
أدلة جواز التورية للمصحلة الراجحة
الأدلة التي تدل على جواز التورية للمصلحة الراجحة من القرآن والسنة الصحيحة والآثار عن السلف كثيرة ومتنوعة إليك بعضا منها:
* قال ابن سعدي – في أثناء بيانه الفوائد المستنبطة من قصة يوسف – عليه السلام-:"ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره، بأمر لا يحب أن يطلع عليه، أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصُّواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه، موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} ولم يقل "من سرق متاعنا" وكذلك لم يقل "إنا وجدنا متاعنا عنده" بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر،
¥