الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب.
(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن المصري، يعني: أبا طعمة قارىء مصر، قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل:
?يَسْأَلُونَكَ عَنِ ?لْخَمْرِ وَ?لْمَيْسِرِ ?] البقرة:219 [الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى، قال: فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية:?لاَ تَقْرَبُواْ ?لصَّلَو?ةَ وَأَنتُمْ سُكَـ?رَى??] النساء:43 [فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: ? يَـ?أَيُّهَا ?لَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ?لْخَمْرُ وَ?لْمَيْسِرُ وَ?لأَنصَابُ وَ?لأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ?لشَّيْطَـ?نِ فَ?جْتَنِبُوهُ ? الآيتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرمت الخمر".
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم: أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ " فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا فلان بماذا أمرته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها. قال: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " فأمر بها، فأفرغت في البطحاء، ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، به، ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به.
(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري: أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر، جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك، وقال: " إنها قد حرمت بعدك " قال: يا رسول الله، فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم البقر والغنم، فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها " وقد رواه أيضاً الإمام أحمد فقال: حدثنا روح، حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم: أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت، جاء براوية، فلما نظر إليه، ضحك، فقال: " أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ " فقال: يا رسول الله، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود؛ انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم، فأذابوه، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام " (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن سليمان ابن عبد الرحمن، عن نافع بن كيسان: أن أباه أخبره: أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام، ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا كيسان إنها قد حرمت بعدك " قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها قد حرمت، وحرم ثمنها "، فانطلق كيسان إلى الزقاق، فأخذ بأرجلها، ثم هراقها.
¥