ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 01:01]ـ
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد.
هذه النقطة غير واضحة يا شيخ نضال.
ومن الواضح أنك تريد مناقشة مسألة المجاز نفسها، وهذا ما لا أريده؛ لأنه قد عُرِف غايةُ ما يقول كل فريق، وكل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 01:04]ـ
وإن عرفوا (المجاز) بما كثر استعماله في معنى من المعانى بصرف النظر عن سياق الكلام، عاد التقسيم نسبيا.
طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.
بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك:
أصحاب المجاز أنفسهم يقولون بأن التقسيم نسبي أصلا، ولا يقولون بأنه مطلق!
لأنهم متفقون على أن المجاز قد يكثر حتى يصير حقيقة في وقت آخر ثم يشتق منه مجاز آخر.
فعاد الخلاف وفاقا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 01:05]ـ
نعم. يممكن أن يقال أن لا ثمرة عملية لهذا الخلاف - مع بعض التحفظات؛
كما يمكن أن يقال أنه لا ثمرة عملية للخلاف بين من قدم (المعقول الصريح على المنقول الصحيح) وبين من عكس القانون.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 01:12]ـ
2 - لم أفهم ما تقصدون بموافقة المنكرين على هذا؟ ليتكم توضحونه أكثر.
وبخصوص قضية إطلاق النفي، أجد بعض النقول عن السلف قد يحتج بها أصحاب التقسيم:
لكن محل المنفي غير محل المثبت. فلم يقدروا أن يقولو مثلا: (فلم ينس آدم)، أو: (الجدار لا يريد أن ينقض)، أو: (لم يسكت الغضب عن موسى)، فإن القوم أعقل من أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام الفاسد المخالف للقرآن.
هذه هي النقطة الأساسية التي جعلتني أقول إن الخلاف لا ثمرة له بين القوم!
لأن ابن القيم في الصواعق ذكر أن من أقوى ما احتج به المثبتون أن بعض الألفاظ تفيد عند الإطلاق ما لا تفيده عند التقييد، كما تقول مثلا: (استوى) فهذه لها دلالة تختلف عن دلالة (استوى على) وتختلف عن دلالة (استوى في) وتختلف عن دلالة (استوى مع).
وشيخ الإسلام يوافق على هذا الكلام ويسمي هذا قرينة عدم القرينة، أو القرينة العدمية.
والشنقيطي أيضا يوافق على هذا، فالأئمة الثلاثة الذين عرفوا بإنكار المجاز كلهم متفقون على وجود ما يسمى بالقرينة العدمية، مثل حرف العين وحرف الغين، فوجود النقطة فوق الغين قرينة على أنها ليست عينا، وعدم وجود هذه النقطة قرينة على أنها ليست غينا.
فشيخ الإسلام ومن وافقه يأبون أن يقولوا إن ذلك مجرد من القرينة، ويقولون: الصواب أنه توجد قرينة ولكنها قرينة عدمية أو قرينة عدم ذكر القرينة.
ومثبتو المجاز لا ينكرون هذا المعنى، ولكنهم يسمون هذا الكلام تجردا من القرائن، ويعنون بذلك القرائن الثبوتية المقابلة للقرائن العدمية.
وهذا التلخيص يبين لك حرف المسألة، وأن الخلاف فعلا لا ثمرة له.
وأما مسألة إطلاق النفي، فهي مبنية على ما سبق، فإننا إذا قلنا إن بعض الكلام يكون الإطلاق فيه هو نفسه القرينة، فإن هذا يكون منسحبا على النفي أيضا كما هو منسحب على الإثبات.
فإذا جاز الإطلاق في الإثبات، جاز الإطلاق في النفي، والعكس بالعكس.
والقرينة إما أن نقول هي موجودة ولكنها قرينة عدمية، وإما أن نقول: ليست موجودة ونقصد القرينة الثبوتية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 01:15]ـ
كما يمكن أن يقال أنه لا ثمرة عملية للخلاف بين من قدم (المعقول الصريح على المنقول الصحيح) وبين من عكس القانون.
كلمة (قدم) توحي بأن هناك تعارضا بينهما، فإذا أثبتنا التعارض لزم وجود ثمرة للخلاف.
وإذا نفينا التعارض لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قدم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة (ابتسامة)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 01:16]ـ
طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.
هذا التقسيم النسبي الذي ينبني على كثرة الاستعمال وقلته = أمر لا ينازع فيه المنكرون أصلا.
فهو خارج عن نطاق البحث، وغاية ما فيه: المشاحة في الاصطلاح.
بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك:
أصحاب المجاز أنفسهم يقولون بأن التقسيم نسبي أصلا، ولا يقولون بأنه مطلق!
لأنهم متفقون على أن المجاز قد يكثر حتى يصير حقيقة في وقت آخر ثم يشتق منه مجاز آخر.
فعاد الخلاف وفاقا.
الذي فهمته أنهم إنما سلموا بنسبية التقسيم في (المجاز العرفي)،
وأما (المجاز اللغوى الوضعي) و (المجاز الوحيي الشرعي) فلا يمكنهم القول بنسبيته.
¥