ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, مساء 09:23]ـ

522

وعن الثاني بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره واهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به كما لم يوجب كونه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته

523

وقياس المعنى على اللفظ بعيد

525

بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة، ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره وأهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به، كما لم يوجب كونُه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته

523

ولأن النسخ أمر معنوي بدليل صحته بالمعاني كالإشارة والرمز، ولهذا عدل بعض الأصوليين في حده عن لفظ الخطاب إلى قوله: هو طريقة شرعية ليشمل اللفظ وغيره

523

قياس المعنى على اللفظ بعيد

525

القصد من الأيمان والعهود الثقة بها، ولو جاز الاستثناء مع طول الفصل لزالت الثقة، إذ الثقة لا تحصل من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع ... وإذا ثبت ذلك وأن القصد من المعاني فوائدُها الموضوعة لها وجب أن تكون الفائدة مناطا لصحة المعنى وجودا وعدما.

526

النية تقوم مقام الأفعال والأقوال في مواضع كثيرة

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, مساء 09:23]ـ

528

[استعمل المؤلف كلمة أبحاث مرارا]

528

فأما في الاصطلاح [الشرط] ففيه خلاف بين النحاة والفقهاء

فهو عند النحاة ما انتفى الحكم عند انتفائه وثبت عند ثبوته نحو إن تكرمني أكرمك وإن قمت فأنت طالق، فإن إكرامك إياه ينتفي عند انتفاء إكرامه إياك، ويثبت عند ثبوته، وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامها ويثبت عند ثبوته.

/ أما عند الفقهاء فقيل هو ما توقف عليه تأثير المؤثر.

وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السبب وهو أجود ما قيل فيه.

وقيل: هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم عند انتفائه، وقد يثبت عند ثبوته.

وإنما قالوا: قد يثبت لأنه لا يلزم عندهم ثبوته لثبوته لجواز انتفاء الحكم مع وجود الشرط؛ لانتفاء ركن من أركان الحكم، وذلك مثل الوضوء، فإن الصلاة تنتفي لانتفائه وقد تصح مع وجوده بناء على وجود باقي الأركان والشرائط ولا يلزم ذلك لجواز بطلانها لعدم ركن من أركانها أو شرط آخر من شروطها واستقبال القبلة ونحو ذلك.

528

الشرط وهو في اللغة العلامة [أصلها الاشتقاقي]

529

وقيل [الشرط] ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية، وهو أجود ما قيل فيه.

529

[تكلم عن الشرط والعلة بالمعنى الاصطلاحي وربطه بالاشتقاق اللغوي]

530

فعلى هذا يصح أن تقول: شرط الصلاة ما وجدت لوجوده وانتفت لانتفائه، ويعني بذلك جميع ما يعتبر لها وإن تعددت أجزاؤه.

ووجه تجوز الفقهاء تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطا إطلاقا لاسم الشيء على جزئه.

وإنما مجموع أجزاء الشرط شرط، كما أن جميع مفردات الدواء دواء، وليس كل واحد من مفرداته دواء، وكذلك هنا

531

وليس ببدعي [كذا] أن يثبت للشيء حكما ما لا يثبت حقيقة ككثير من قضايا الشرع، وهذه القضية منها.

فمن ذلك أنه إذا قال لزوجته: إن قدم زيد غدا فأنت طالق اليوم فقد زيد في الغد تبينا طلاقها في أمسه، فطلاقها مشروط بقيام زيد وهو شرط متأخر حقيقة لكنه متقدم حكما، أعني من حيث هو شرط اعتبارا بمقتضاه الأصلي.

535

قلت: والذي أراه – وهو الحق إن شاء الله – أن (كلا) أفادت تأكيد التكرار لا نفس التكرار؛ لأن (ما) وحدها تفيد التكرار، فإنها أفادت تكرار استقامة / المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين لهم في قوله تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}

537

وذهب قوم إلى أنها [مهما] اسم على وزن فَعْلَى كسكرى، قالوا: لأن التركيب خلاف الأصل، وهذا على أصل البصريين، أما الكوفيون فإن كل ما أمكن تركيبه من الأدوات حكموا بأنه مركب نحو كان [كذا ولعل الصواب كأن] ولكن وإلا في الاستثناء فإنها عندهم مركبة.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, مساء 09:23]ـ

540

قلت: ومذهب الكوفيين متوجه، وما ذكره البصريون غير لازم، فإن السماع وإن انتفى إلا أن اللغة تثبت قياسا على أصلنا [فيه نظر] وليس بممتنع

...........

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015