أمّا قولك: (شربت الْماء)، ونَحوه فهو محمولٌ على معنى البعضية الذي لا يتنافى مع معنى النكرة، كما صرّح بذلك بعض علماء الأصول والبيان والتفسير ()؛ لأن الْمراد: (شربت بعض الْماء) إذا كان السياق يدل على ذلك، وإلا دلت (ألْ) على معنى الْجنسية الذي يفيد الاستغراق إذا لَم تكن هناك قرينة تدل على العهدية.

والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

حرره الطالب: حامدالأنصاري في يوم الأحد الموافق 11 ـ 6 ـ 2007ف.

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) ـ الكتاب:2/ 5.

([2]) ـ ينظر: اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي:26، والمستصفى من علم الأصول للغزالي:225

([3]) ـ التعريفات للجرجاني:203.

([4]) ـ المحصول للرازي:2/ 513 ـ 514.

([5]) ـ المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي:28.

([6]) ـ اللباب في علل الإعراب والبناء للعكبري:1/ 472 ـ 473.

([7]) ـ التعريفات:87.

([8]) ـ دليل هذا قول الشوكاني في إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - الشاملة (ج 1 / ص 257): (ومن أمعن النظر وجود التأمل علم أن الحق الحمل على الاستغراق إلا أن يوجد هناك ما يقتضي العهد وهو ظاهر في تعريف الجنس)، أما قول صاحب التلويح على التوضيح - الشاملة (ج 1 / ص 184): ((الْأَصْلُ أَيْ الرَّاجِحُ هُوَ الْعَهْدُ الْخَارِجِيُّ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ التَّعْيِينِ، وَكَمَالُ التَّمْيِيزُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ بِدُونِ اعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ قَلِيلُ الِاسْتِعْمَالِ جِدًّا)) فيرد عليه احتياج الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ إلى قرينة تدل عليه، وما دلَّ على ماهيته مِن غير قرينة أصلٌ لِمَا يدل عليها بقرينةٍ.

([9]) ـ ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي:2/ 238.

([10]) ـ إعراب القرآن للنحاس:3/ 336.

([11]) ـ شرح التسهيل:1/ 116.

([12]) هو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد محمد البخاري الحنفي (ت 730 ه). فقيه، أصولي. من تصانيفة: كشف الاسرار في شرح أصول البزدوي، وشرح الهداية في فروع الفقه الحنفي إلى باب النكاح. ينظر: إيضاح المكنون:2/ 355، ومعجم المؤلفين:5/ 242.

([13]) ـ كشف الأسرار - الشاملة (ج 2 / ص 395 ـ 396)

([14]) ـ الأصول في النحو:1/ 148.

([15]) ـ أسرار البلاغة:226.

([16]) ـ البحر المحيط في التفسير:1/ 59.

([17]) ـ إرشاد الفحول:200.

([18]) ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:21

([19]) ـ ينظر:المحصول:4/ 73، والمنخول من تعليقات أهل الأصول:1/ 216، و كشف الأسرار - الشاملة (ج 2 / ص 394)

([20]) ـ أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي؛ ولد بمدينة فسا واشتغل ببغداد، ودخل إليها سنة سبع وثلثمائة، وجرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس، ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة ابن بويه وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي الفسوي في النحو، وصنف له كتاب الإيضاح، والتكملة في النحو. ينظر: وفيات الأعيان:2/ 82، والأعلام:2/ 179.

([21]) ـ كشف الأسرار - (ج 2 / ص 394)

([22]) ـ التحرير والتنوير - الشاملة (ج 5 / ص 435)

([23]) ـ ينظر:شرح الْمَحَلِِّي على متن جمع الجوامع:1/ 278، وروح المعاني:1/ 94، وحاشية البناني:1/ 278.

ـ[فتى الأدغال]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 04:11]ـ

جميلٌ ورائعٌ!، أيّدكَ اللهُ بتأييدهِ وفتحَ عليكَ من معارفهِ!.

ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 05:03]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

بحث متميز

واسمح لي بنقله لأحد المنتديات الصديقة.

ـ[حامد الأنصاري]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 10:28]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك ما تريد يا فهد

ـ[لعريف محمد]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, صباحاً 12:38]ـ

أخي, والله لا زال الإشكال قائما رغم هذا الجهد المبذول المشكور. فأنا أعلم أن (ال) عهدية للعهد الذكري أو للعهد الحضوري أو للعهد الذهني أو جنسية إستغراقية لجميع أفراد الجنس أو إستغراقية لجميع خصائص الجنس او جنسية لبيان الحقيقة او زائدة او موصولة, و حسب علمي المتواضع اظن أن المعرف ب (ال) العهدية هو المعرف لفظا لاقترانه بها والمعرف معنى لدلالته على معين, طبعا أنا لا أسوق هذا إعتراضا على كلامك ولكن طلبا للتوضيح أكثر لأن هذا الموضوع يلتبس علي كثيرا بما أجده من تضارب أقوال النحاة فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015