ما معنى فتور الشريعة؟

ـ[رحمة عبد الله]ــــــــ[26 - عز وجلec-2010, صباحاً 02:48]ـ

السلام عليكم

يقول أبو حامد الغزالي في المنخول:

أن الشريعة هل يجوز فتورها؟

فما المقصود بفتور الشريعة

وشكرًا جزيلاً

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - عز وجلec-2010, مساء 04:58]ـ

انقلي ماقبله اومابعده من كلام ليتضح الامر او اذكري تحت اي باب او كتاب هذا الكلام؟؟؟؟؟

ـ[رحمة عبد الله]ــــــــ[28 - عز وجلec-2010, مساء 06:10]ـ

السياق الذي ورد فيه التعبير:

"الفصل الثامن

في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض ولم يمكن الجمع بين قوليهما

مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة والإتمام واجب عند

الشافعي

فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه

وإنما لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة

من مراجعة الكل

ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول غيره عند

التناقض

ثم الأفقه مقدم على الأورع

وإن تساويا من كل وجه

قال قائلون يتخير

وقال الآخرون يأخذ بالأشد

وقال آخرون يأخذ بالأثقل عليه ويراجع نفسه فيه

والمختار

لا يتبين إلا بتقديم مقدمتين

إحداهما

أن الشريعة هل يجوز فتورها

وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب

مراعاة الأصلح على الله

وهو ينازع في هذه القاعدة

ثم لا يسلم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله

والمختار

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى

وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم القيامة

وهذا فاسد

إذ ليس في العقل ما يحيله

والذين فترت عليهم الشرائع وقد ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم تدارك

نبي آخر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في

فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما

وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

ظاهر معرض للتأويل ويمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع

وهذا كلام في الجواز العقلي

واما الوقوع فالغالب على الظن ان القيامة ان قامت عن قرب فلا تفتر الشريعة

وان امتدت إلى خمس مائة سنة مثلا لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال

فلا تضعف إلا على تدريج

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره إذ الهمم إلى التراجع مصيرة

ثم اذا فترت ارتفع التكليف

وهي كالاحكام قبل ورود الشرائع

وزعم الاستاذ ابو اسحق انهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول

وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه

المقدمة الثانية

في تقدير خلو واقعة عن حكم الله مع بقاء الشريعة على نظامها

وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه وقال المآخذ محصورة والوقائع لا نهاية لها فلا

تستوفيها مسالك محصورة وهذا قد تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب

القياس

والمختار عندنا احالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في العقل لعلمنا بأن

الصحابة على طول الاعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله

بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا

رجعنا إلى المقصود

فلا مبالاة بمذهب المخيرة لأن حاصله اباحة وتردد بين الحل والحرمة والاباحة لا

بد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الاباحة

نعم ان كان يتلقاه من تصويب المجتهدين فهذا يلزمه في بدء الأمر ولهذا ارتكبه

المصوبة

واما التخيير بينهما فهو اباحة

وتكليف الرجوع إلى الاغلظ او تحكيم العقل في الاثقل تحكم ايضا لا مستند له

وربما يثقل عليه مالا يأمر الشرع به ويأمر بنقيضه إذ الصلاة على الحائض اثقل

من تركها وكذا الصوم

والمختار عندنا

ان يتخذ هذه واقعة جديدة فيراجعهما فيقول بأيهما آخذ

وربما يومئآن به إلى احدها

ويفرض لهم في ذلك مستندات فإن كان في نجاسة فيستندون إلى أصل

الطهارة او إلى اصل الحقن والى نكاح مستمر في الإبضاع

ولسنا نضبط مستندهم ولكن فائدة ذلك لا تخفى

وان امره كل واحد باتباع عقده استفتى ثالثا إن وجده أفضل منهما وان كان

مثلهما وفيه تصوير المسألة وطابق أحدهما فهل يقدم قول اثنين على قول واحد

هذا ما بناه اصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة هل يقدم على مذهب أقلهم

اذا رأيناه حجة

والمختار

أنه لا يبالي بالكثرة ولكنه يراجعهم فيقول هل أقدم قول اثنين منكم على قول

واحد

فإن رأوه فذاك

وان تعارضت اقاويلهم فيه ايضا فهذا شخص خفي عليه حكم الشريعة كمن هو

في جزيرة ولم يبلغه خبر الدعوة فلا شيء عليه فيه

فإن قيل هلا تلقيتموه من خلو واقعة عن حكم الله

قلنا لانا لا تجوز وقوع ذلك في الشرع كما بيناه

فإن قيل فما قولكم في الساقط من سطح على مصروع ان تحول عنه إلى غيره

قتله وان مكث عليه قتله فماذا يفعل وقد قضيتم بأن لا حكم لله فيه

قلنا حكم الله ان لا حكم فيه

فهذا ايضا حكم وهو نفي الحكم

هذا ما قاله الامام رحمه الله فيه

ولم أفهمه بعد

وقد كررته عليه مرارا

ولو جاز ان يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرائع وبعد فتورها

وعلى الجملة جعل نفي الحكم حكما تناقض

فإنه جمع بين النفي والاثبات ان كان لا يعني به تخيير المكلف بين الفعل وتركه

وان عناه فهو اباحة محققة لا مستند له في الشرع

هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى

وختمه بباب في بيان سبب تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على سائر

المذاهب"

ابو حامد الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: محمد حسن هيتو (دار الفكر - دمشق- الطبعة الثانية - 1400هـ - 1980م) ص 484 - 488.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015