إلى ذلك ممّا يعبرون به عن بهجة العيد، على غرار ما يفعله الكفار في أعيادهم من فجور ومعصية.

وجوب اجتناب أعياد الكفار:

- اجتناب حضورها:

اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انظر الاقتضاء (2/ 425) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/ 227 - 527) والتشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي (533). لأدلة كثيرة جدا منها:

1 - جميع الأدلة الواردة في النهي عن التشبه وقد سبق ذكر طرف منها.

2 - الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها ودليل الإجماع من وجهين:

أ- أنّ اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك لوقع ذلك كثيرا إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. [الاقتضاء (1/ 454)].

ب- ما جاء في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أنّ أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ المصدر السابق (1/ 454).

3 - قول عمر رضي الله عنه: " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم". [مصنف عبد الرزاق (9061) والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 432)].

4 - قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة". [السنن الكبرى (9/ 432) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (1/ 754)].

قال شيخ الإسلام: "وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم؛ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ [الاقتضاء (1/ 854)].

وعلق على قول عبد الله بن عمرو: حشر معهم. فقال: "وهذا يقتضي أنّه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه". [الاقتضاء (1/ 954)].

- اجتناب موافقتهم في أفعالهم:

قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون فيها، وهذا من التشبه المذموم المحرم.

قال شيخ الإسلام: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء ممّا يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام". [مجموع الفتاوى (52/ 923)].

وقال الذهبي: "فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم". [تشبيه الخسيسبأهل الخميس، ضمن مجلة الحكمة, عدد (4)، ص 391].

وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال، ثم قال عقب ذلك: "قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم، وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا". [اللمع في الحوادث والبدع (1/ 492)].

- اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:

قال مالك: "يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم". [اللمع في الحوادث والبدع (1/ 492)].

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015