أولا: الأعياد الدينية التي يتقربون بها إلى الله تعالى كعيد الغطاس والفصح والفطير، وعيد ميلاد المسيح عليه السلام ونحوها، ومشابهة المسلم لهم فيها تكون من وجهين:
1 - مشاركتهم في تلك الأعياد، كما لو احتفلت بعض الطوائف والأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين بعيدها فشاركهم فيها بعض المسلمين، كما حدث في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، وهو ما يحدث الآن في كثير من بلاد المسلمين، وأقبح منه ما يفعله بعض المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار بقصد حضور تلك الأعياد والمشاركة في احتفالاتها، سواء أكانت دوافع هذا الحضور شهوانية أم كانت من قبيل إجابة دعوة بعض الكفار كما يفعله بعض المسلمين الحاليين في بلاد الكفار من إجابة تلك الدعوات الاحتفالية بأعيادهم، وكما يفعله بعض أصحاب رؤوس الأموال وملاك بعض الشركات الكبرى من إجابة تلك الدعوات مجاملة لأصحاب الدعوة أو لمصلحة دنيوية؛ كعقد صفقات تجارية، ونحو ذلك؛ فهذا كله محرم ويخشى أن يؤدي إلى الكفر لحديث «من تشبه بقوم فهو منهم» وفاعل ذلك قصد المشاركة فيما هو من شعائر دينهم.
2 - نقل احتفالاتهم إلى بلاد المسلمين؛ فمن حضر أعياد الكفار في بلادهم وأعجبته احتفالاتهم مع جهله وضعف إيمانه وقلة علمه، فقد يجعله ذلك ينقل شيئا من تلك الأعياد والشعائر إلى بلاد المسلمين كما يحصل الآن في أكثر بلاد المسلمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهذا الصنف أقبح من الصنف السابق من وجه وهو نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين حيث لم يكتف أصحابه بمشاركة الكفار في شعائرهم بل يريدون نقلها إلى بلاد المسلمين.
ثانيا: الأعياد التي كان أصلها من شعائر الكفار، ثم تحولت إلى عادات واحتفالات عالمية وذلك مثل الأعياد الأولمبية عند اليونان (الأولمبياد) حيث تظهر في هذا العصر على أنّها مجرد تظاهرات رياضية عالمية والمشاركة فيها تكون على وجهين أيضا:
1 - حضور تنظيماتها ومراسمها وشعائرها في بلاد الكفار كما تفعله كثير من الدول الإسلامية من إيفاد وفود رياضية للمشاركة في ألعابها المختلفة.
2 - نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين كما لو طلبت بعض الدول الإسلامية تنظيم الألعاب الأولمبية في بلاد المسلمين.
وكلا الأمرين المشاركة فيها أو تنظيمها محرم في بلاد المسلمين لما يلي:
أ- أنّ أصل هذه الألعاب الأولمبية عيد وثني من أعياد اليونان كما سبق ذكره وهو أهم وأعظم عيد عند الأمة اليونانية، ثم ورثه عنهم الرومان، ثم النصارى.
ب- أنّها تحمل الاسم ذاته الذي عرفت به لما كانت عيدا لليونان.
وكونها تحولت إلى مجرد ألعاب رياضية لا يلغي كونها عيدا وثنيا باعتبار أصلها واسمها والدليل على ذلك ما رواه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» [أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3133) وفي رواية أخرى أن السائلة امرأة (2133) وأخرجه الطبراني في الكبير (1431). قال شيخ الإسلام: وهذا الإسناد على شرط الصحيحين, وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة، انظر الاقتضاء (1/ 634)، وصححه الحافظ في البلوغ (5041)].
فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وأصل هذه الدورة الرياضية عيد.
قال شيخ الإسلام: "وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أنّ كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام وحسن الاستفصال، ومعلوم أنّ ذلك إنّما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها: أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو الفعل نفسه أو زمانه ... ، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف عيدهم نفسه؟ ". [الاقتضاء (1/ 344)].
¥