مسألة
112. يَخْتَصُّ بِالتَّكْلِيفِ فِعْلٌ فَاللَّذَا ... كُلِّفَ فِي النَّهْيِ بِهِ الْكَفُّ وَذَا
113. هَلْ فِعْلُ ضِدٍّ أَوِ الِانْتِهَاءُ ... الْمُرْتَضَى الثَّانِي لَا الِانْتِفَاءُ
114. وَأَنَّ قَصْدَ التَّرْكِ غَيْرُ مُشْتَرَطْ ... بَلَى لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ يُشْتَرَطْ
115. وَوَجَّهَ الْأَمْرَ لَدَى الْمُبَاشَرَهْ ... مُحَقِّقُو الْأَئِمَّةِ الْأَشَاعِرَهْ
116. وَقَبْلَهَا اللَّوْمُ عَلَى كَفٍّ نُهِيْ ... وَالْأَكْثَرُونَ قَبْلُ ذُو تَوَجُّهِ
117. بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ إِلْزَامَا ... وَقبْلَهُ لَدَيْهِمُ إِعْلَامَا
118. ثُمَّ إِذَا بَاشَرَ قَالُوا يَسْتَمِرّْ ... وَقَالَ قَوْمٌ بِانْقِطَاعٍ مُسْتَقِرّْ
مسألة
119. يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ أَنْ يُكَلَّفَا ... مَنِ انْتِفَا شَرْطِ الْوُقُوعِ عَرَفَا
120. أَوْ آمِرٌ وَاتَّفَقُوا إِنْ جَهِلَا ... وَالْعِلْمُ لِلْمَأْمُورِ إِثْرَهُ اعْتَلَا
خاتمة
121. فِي وَاجِبِ التَّرْتِيبِ وَالتَّخْيِيرِ عَنّْ ... تَحْرِيمُ جَمْعٍ وَإِبَاحَةٌ وَسَنّْ
الكتاب الأول
في الكتاب ومباحث الأقوال
122. أَمَّا الْقُرَانُ هَهُنَا فَالْمُنْزَلُ ...... عَلَى النَّبِيِّ مُعْجِزًا يُفَصَّلُ
123. بَاقِي تِلَاوَةٍ وَمِنْهُ الْبَسْمَلَهْ ... لَا فِي بَرَاءَةٍ وَلَا مَا نَقَلَهْ
124. آحَادُهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا ... وَالسَّبْعُ قَطْعًا لِلتَّوَاتُرِ انْتَمَى
125. وَقِيلَ إِلَّا هَيْئَةَ الْأَدَاءِ ... وَقِيلَ خُلْفَ اللَّفْظِ لِلْقُرَّاءِ
126. وَأَجْمَعُوا أَنَّ الشَّوَاذَ لَمْ يُبَحْ ... قِرَاءَةٌ بِهَا وَلَكِنِ الْأَصَحّْ
127. كَخَبَرٍ فِي الِاحْتِجَاجِ تَجْرِي ... وَأَنَّهَا الَّتِي وَرَاءَ الْعَشْرِ
128. وَلَا يَجُوزُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ ... وُرُودُ مَا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى يُبَنْ
129. أَوْ مَا سِوَى ظَاهِرِهِ قَدْ يُقْصَدُ ... بِلَا دَلِيلٍ عِنْدَ مَنْ يُعْتَمَدُ
130. ثُمَّ أَصَحُّهَا بَقَاءُ الْمُجْمَلِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفَا بِالْعَمَلِ
131. وَأَنَّ بِالْقَرَائِنِ الَّأَدِلَّهْ ... نَقْلِيَّةً تُعْطِي الْيَقِينَ كُلَّهْ
المنطوق والمفهوم
132. الْأَوَّلُ الدَّالُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي ... مَحَلِّ نُطْقٍ وَهْوَ نَصٌّ إِنْ يَفِ
133. كَعَامِرٍ لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنًى سِوَى ... مُفَادِهِ وَظَاهِرٌ لَهُ حَوَى
134. مُرَكَّبٌ إِنْ جُزْءَ مَعْنًى يُقْصَدُ ... أَفَادَهُ الْجُزْءُ وَإِلَّا مُفْرَدُ
135. وَإِنْ يُفِدْ مَعْنَاهُ بِالْمُوَافَقَهْ ... فَإِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ مُطَابَقَهْ
136. وَجُزْؤُهُ تَضَمُّنٌ وَالِالْتِزَامْ ... لَازِمُهُ وَذَانِ بِالْعَقْلِ التَّمَامْ
137. وَالصِّدْقُ وَالصِّحَّةُ فِي الَّذِي مَضَى ... إِنْ رَامَ إِضْمَارًا دَلَالَةُ اقْتِضَا
138. أَوْ لَا وَقَدْ أَفَادَ مَا لَمْ يُقْصَدِ ... فَهْيَ إِشَارَةٌ وَضِدُّ مَا بُدِيْ
139. بِعَكْسِهِ حَدًّا فَمَهْمَا وَافَقَهْ ... فِي حُكْمِهِ الْمَنْطُوقُ فَالْمُوَافَقَهْ
140. فَحْوَى الْخِطَابِ إِنْ يَكُنْ أَوْلَى وَمَا ... سَاوَى فَلَحْنُهُ وَقِيلَ ما انْتَمَى
141. فَالشَّافِعِيْ دَلَّ قِيَاسًا وَالْخِلَافْ ... لَفْظًا مَجَازًا أَوْ حَقِيقَةً خِلَافْ
142. عَلَاقَةُ الْأَوَّلِ إِطْلَاقُ الْأَخَصّْ ... وَالثَّانِ نَقْلُ اللَّفْظِ عُرْفًا اقْتَنَصْ
143. وَإِنْ يَكُنْ خَالَفَ فَالْمُخَالَفَهْ ... وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ حَاذِفَهْ
144. لِنَحْوِ خَوْفٍ أَوْ لِغَالِبٍ يُقَالْ ... مَذْكُورُهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ سُؤَالْ
145. أَوْ حَادِثٍ أَوْ جَهْلِ حُكْمٍ أَوْ سِوَى ... ذَاكَ إِذَا التَّخْصِيصُ بِالذِّكْرِ حَوَى
146. نَعَمْ وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَاسَ بِهْ ... بَلْ قِيلَ مَعْرُوضٌ يَعُمُّ فَانْتَبِهْ
147. وَقِيلَ لَا يَعُمُّهُ إِجْمَاعَا ... فَالْوَصْفُ وَالنَّحْوِيُّ لَا يُرَاعَى
148. كَالْغَنَمِ السَّائِمِ أَوْ سَائِمَةِ ... الضَّأْنِ لَا مُجَرَّدُ السَّائِمَةِ
149. عَلَى الْأَصَحِّ وَحَكَى السَّمْعَانِيْ ... عَنِ الْجَمَاهِيرِ اعْتِبَارَ الثَّانِي
150. وَالنَّفْيُ غَيْرُ سَائِمَاتِ الْغَنَمِ ... وَقِيلَ غَيْرُ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ
¥