الحكم الشرعي لصلاة الرجل في البيت

ـ[أم الهدى]ــــــــ[14 - عز وجلec-2010, مساء 03:38]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

السلام عليكم أهل المنتدى، هل شاركتم معنا في بيان الحكم الشرعي لصلاة الرجل في البيت وقد كثرت المساجد في كل ناحية من أنحاء الأحياء إن لم يكن يوجد أكثر من مسجد في الحي الواحد؟!

وقد رأينا والله رجالاًيسمعون الآذان من كل حدب وصوب ثم يصلون في منازلهم بدون إي عذر شرعي، هل قي الأمر سعة أم ماذا؟

نرجو من أصحاب الإختصاص النصح والإرشاد، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والإصلاح.

ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[14 - عز وجلec-2010, مساء 08:23]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

السلام عليكم أهل المنتدى، هل شاركتم معنا في بيان الحكم الشرعي لصلاة الرجل في البيت وقد كثرت المساجد في كل ناحية من أنحاء الأحياء إن لم يكن يوجد أكثر من مسجد في الحي الواحد؟!

وقد رأينا والله رجالاًيسمعون الآذان من كل حدب وصوب ثم يصلون في منازلهم بدون إي عذر شرعي، هل قي الأمر سعة أم ماذا؟

نرجو من أصحاب الإختصاص النصح والإرشاد، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والإصلاح.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: «باب صلاة الجماعة».

الظَّاهرُ: أنَّ هذا مِن باب إضافة الموصوف إلى صِفته، يعني: بابُ الصَّلاةِ التي تُجمعُ وتُفعلُ جماعةً.

وصلاةُ الجماعةِ مشروعةٌ بإجماعِ المسلمين، وهي مِن أفضلِ العبادات وأجَلِّ الطَّاعات، ولم يُخالفْ فيها إلا الرَّافضةُ الذين قالوا: إنَّه لا جماعةَ إلا خَلْفَ إمامٍ مَعصومٍ. ولهذا لا يُصلُّون جُمُعةً ولا جماعةً، قال فيهم شيخُ الإسلام رحمه الله: إنهم هجروا المساجدَ وعَمَرُوا المشاهدَ. أي: القبورَ فهم يتردَّدُون إليها للتوسُّل بها ودعائها. وأما المساجد فلا يعمرونها بالجماعة فيها، وإلا فإنَّ المسلمينَ جميعاً اتَّفقوا على مشروعيَّتها. ولم يقلْ أحدٌ بأنها غيرُ مشروعةٍ، ولا بأنها جائزةٌ، ولا بأنها مكروهةٌ، لكن اختلفوا في فرضيَّتها هل هي فَرْضُ عَيْنٍ، أم فَرْضُ كِفايةٍ، أم سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؟.

وعلى القولِ بأنَّها فَرْضُ عَيْنٍ، هل هي شَرْطٌ لصحَّةِ الصلاةِ أم لا؟

قوله: «تلزم الرجال».

اللزومُ: الثبوتُ، فلزومُ الشَّيءِ، يعني: ثبوتَه، وشيءٌ لازمٌ، أي: ثابتٌ لا بُدَّ منه، والفقهاءُ رحمهم الله تارةً يعبِّرون بـ (تلزم) وتارة يعبِّرون بـ (تجب) وتارة يعبِّرون بـ (فرض) وما أشبه ذلك، وكلُّها عبارات مختلفة اللَّفظِ متَّفقةُ المَعنى، واللَّفظُ المختلفُ مع اتِّفاقِ المعنى يُسمَّى عند علماءِ اللغة: مترادفاً.

فنبدأُ أولاً بذِكْرِ دليلِ الحُكمِ الذي هو اللُّزوم. فدليلُ وجوبها مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وعَمَلِ الصحابةِ رضي الله عنهم.

أما الكتابُ فقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} فاللامُ للأمْرِ، والأصلُ في الأمْرِ: الوجوبُ. ويؤكِّد أنْ الأمْرَ للوجوب هنا: أنَّه أمَرَ بها مع الخوفِ مع أنَّ الغالبَ أنَّ الناسَ إذا كانوا في خَوْفٍ يشُقَّ عليهم الاجتماع ويكونون متشوِّشين يحبُّون أنْ يبقى أكثرُ النَّاسِ يرقبُ العدوَّ {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} سَجَدوا بمعنَى: أتمُّوا صلاتَهم. {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} أي: لم يصلُّوا مع الأُولى.

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}. فهنا أَمَرَ اللهُ عزّ وجل بصلاةِ الجماعةِ وتفريقِ الجُندِ إلى طائفتين، فيُستفادُ منه أنَّ صلاةَ الجماعةِ فَرْضُ عينٍ.

ووجه ذلك: أنَّها لو كانت فَرْضُ كِفايةٍ لسَقَطَ الفرضُ بصلاةِ الطائفة الأُولى.

أما السُّنَّةُ: فالأدَّلةُ فيها كثيرةٌ منها:

1 - حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لقد

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015