وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.

=قال الألباني: وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد، وهو قول أحمد كما في (مسائل أبي داود). ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4))

وقال النووي: (وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث؛ وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري؛ أن ابتدائها من اللبس، واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام). ([5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5))

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

1 - يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامها من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في الصحيحين وغيرهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: "دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين"، وحديث: (أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر) ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6))، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كنا حال لبسهما محدثا؛ لم يجز المسح عليهما.

2 - ويشترط أن يكون الخفُّ ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريراً بالنسبة للرجل؛ لم يجز المسح عليه؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.

3 - ويشترط أن يكون الخفُّ ونحوه ساتراً للرجل؛ فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله؛ بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل؛ لصفائه أو خفته؛ كجورب غير صفيق؛ فلا يمسح على ذلك كله؛ لعدم ستره.

ويمسح على ما تقوم مقام الخفين؛ فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7))، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة؛ دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.

ويجوز المسح على العمامة بشرطين:

أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.

الشرط الثاني: أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر: (من لم يطهره المسح على العمامة؛ فلا طهره الله). ([8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8))

= قال في تحفة الأحوذي: [ .. وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا؛ أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، لأَنَّ هَذِهِ عَمَائِمُ الْعَرَبِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سِتْرًا مِنْ غَيْرِهَا، وَيَشُقُّ نَزْعُهَا، فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَالَهُ الْقَاضِي. وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلا لَهَا ذُؤَابَةُ؛ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلا يَشُقُّ نَزْعُهَا] =

وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر؛ فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.]. ([9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9))

[/URL]([1]) شعب الإيمان 3/ 79.

( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1)([2]) العقيدة الطحاوية.

([3]) لفظه في مسلم: عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ".

( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref3)([4]) الثمر المستطاب (1/ 14). وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم.

([5]) ذكره النووي في المجموع (1/ 486).

( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref5)([6]) الدار قطني في سننه ج 1/ ص 197 حديث رقم: 15، ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 240 حديث رقم: 18118.

([7]) ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 252 حديث رقم: 18231، الترمذي في سننه ج 1/ ص 170 حديث رقم: 99، وانظر الإرواء (101)، وصحيح أبي داود (147).

( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref7)([8]) قال في تحفة الأحوذي: [وَرَوَى الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَلا طَهَّرَهُ اللَّهُ)]. وأخرجه (عباس الرفاعى فى جزئه) انظر [كنز العمال 26999] ولفظه: (من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله).

[ URL="http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref9"]([9]) الملخص الفقهي للفوزان (1/ 54 - 57).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015