المسح على الخفين. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى

ـ[أسامة خضر]ــــــــ[13 - عز وجلec-2010, مساء 05:05]ـ

أحكام في الشتاء؛ المسح على الخفين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد؛

إن المسح على الخفين من أحكام العبادات التي لها صلة بالصلاة والطهارة، وقبل الكلام على ذلك، أحبُّ أن أنوِّهَ إلى أمرٍ مهمٍّ؛ ألا وهو وجود الكلامِ على المسح على الخفين في أبواب العقيدة والمنهاج، حيث كان الأخذُ به فارقًا بين السني والشيعي، فأهل السنة يقولون به ويعتقدونه، وغيرهم من الشيعة والخوارج ينكره.

فمن كلام ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال: (ثلاثة من علامات السنة المسح على الخفين والمحافظة على صلوات الجمع وحب السلف). ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1))

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى:

(وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلافَ وَالْفُرْقَةَ. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ. وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، .. ). ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2))

وفي كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) قال ابن القيم:

(ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وغيرهما خَلْفَ كلّ بَرٍّ وفاجر، وكذلك سائر الصلوات الخمس سنّة بالجماعات، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خَلْفَ الحجاج. وأن المسح على الخفين في الحضر والسفر خلافاً لمن أنكر ذلك .. )

ويقول د. محمد بن عبد الرحمن الخميس في (اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث):

(المسح على الخفين من المسائل الفقهية، ولأن أهل البدع أنكروا المسح على الخفين نص العلماء عليها في عقائدهم، قال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)، وقال: (تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة .. والكلام عليها في كتب الفروع) [شرح العقيدة الطحاوية ص (437، 439)].

تنبيه: هذه المسألة من المسائل الفرعية ولكن مخالفتها والتشنيع على فاعليها يجعلها من مسائل أصول الاعتقاد، ولذلك يذكرها أئمة السنة في كتب العقائد كما ذكروا مسألة رفع اليدين وسورة الفاتحة خلف الإمام لما رأوا أن كثيرا من أهل البدع من أهل الرأي شنَّعوا على من يعمل بها.

الخلاصة: يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم على ما تواتر في السنة النبوية).

وفي شرحه على (العقيدة الطحاوية) يقول الشيخ خالد المصلح:

((وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ). (وَنَرَى) أي نعتقد (الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أي مشروعيته. والمسح على الخفين ليس من مسائل الاعتقاد، إنما هو من مسائل العمل، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله لأن ترك المسح على الخفين صار علامة على فرقة من فرق المبتدعة، فارقوا بها أهل السنة والجماعة، وهم الرافضة، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن الأحاديث في ذلك متواترة، والأدلة في ذلك مستفيضة).

ومن الأحكام الفقهية في ذلك أنقل ما ذكره معالي الشيخ الفوزان في ملخصه الفقهي، وما كان لي من توضيح أو بيان جعلته بين إشارتين هكذا = =، قال حفظه الله ونفع به:

[=حكم المسح على الخفين=:

وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، =وسنة مستحبة= فِعْلُه أفضلُ من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذاً برخصة الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلَّف ضِد حاله التي عليه قدماه، بل إن كانتا في الخفين؛ مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين؛ غسل القدمين؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.

=مدة المسح=:

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة". ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3))

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015