الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ فَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ فَجَامِعُوهُنَّ. فَإِنْ قَالَ قَائِل: أَفَفُرِضَ جِمَاعهنَّ حِينَئِذٍ؟ قِيلَ: لَا. فَإِنْ قَالَ: فَمَا مَعْنَى قَوْله إذَا: {فَأْتُوهُنَّ}؟ قِيلَ: ذَلِكَ إبَاحَة مَا كَانَ مَنَعَ قَبْل ذَلِكَ مِنْ جِمَاعهنَّ وَإِطْلَاق لِمَا كَانَ حَظَّرَ فِي حَال الْحَيْض، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 5 2 وَقَوْله {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض} 62 10 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَقَالَ بَعْضهمْ: مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3420 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح، قَالَ: ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح، عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة، عَنْ ابْن عَبَّاس: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يَقُول: فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ الدَّم وَتَطَهَّرَتْ بِالْمَاءِ. 3421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار، قَالَ: ثني مُحَمَّد بْن مَهْدِيّ وَمُؤَمِّل، قَالَا: ثنا سُفْيَان، عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِد: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ. 3422 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد، قَالَ: ثنا مُحْيِي بْن وَاضِح، قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه الْعَتَكِيّ. عَنْ عِكْرِمَة فِي قَوْله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يَقُول: اغْتَسَلْنَ. 3423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ سُفْيَان أَوْ عُثْمَان بْن الْأَسْوَد: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} إذَا اغْتَسَلْنَ. 3424 - حَدَّثَنَا عِمْرَان بْن مُوسَى، ثنا عَبْد الْوَارِث، ثنا عَامِر، عَنْ الْحَسَن: فِي الْحَائِض تَرَى الطُّهْر، قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَتَحِلّ لَهَا الصَّلَاة. 3424 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم، قَالَ، ثنا هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إبْرَاهِيم: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأهَا حَتَّى تَغْتَسِل؛ يَعْنِي الْمَرْأَة إذَا طَهُرَتْ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ لِلصَّلَاةِ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3426 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم، قَالَ: ثنا هُشَيْم، قَالَ، أَخْبَرَنَا لَيْث. عَنْ طَاوُس وَمُجَاهِد أَنَّهُمَا قَالَا: إذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَة مِنْ الدَّم فَشَاءَ زَوْجهَا أَنْ يَأْمُرهَا بِالْوُضُوءِ قَبْل أَنْ تَغْتَسِل إذَا أَدْرَكَهُ الشَّبَق فَلْيُصِبْ. وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَة قَوْل مَنْ قَالَ، مَعْنَى قَوْله، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِير بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ طَاهِرًا الطُّهْر لِلَّذِي يَحِلّ لَهَا بِهِ الصَّلَاة، وَأَنَّ الْقَوْل لَا يَخْلُو فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَد أَمْرَيْنِ. إمَّا أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ النَّجَاسَة فَأْتُوهُنَّ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ، فَقَدْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَتَى انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّم فَجَائِز لِزَوْجِهَا جِمَاعهَا إذَا لَمْ تَكُنْ هُنَالِكَ نَجَاسَة ظَاهِرَة، هَذَا إنْ كَانَ قَوْله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} جَائِزًا اسْتِعْمَاله فِي التَّطَهُّر مِنْ النَّجَاسَة، وَلَا أَعْلَمهُ جَائِزًا إلَّا عَلَى اسْتِكْرَاه الْكَلَام أَوْ يَكُون مَعْنَاهُ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ لِلصَّلَاةِ فِي إجْمَاع الْجَمِيع مِنْ الْحُجَّة عَلَى أَنَّهُ غَيْر جَائِز لِزَوْجِهَا غِشْيَانهَا بِانْقِطَاعِ دَم حَيْضهَا، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ نَجَاسَة دُون التَّطَهُّر بِالْمَاءِ إذَا كَانَتْ وَاجِدَته أَدَلّ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ الطُّهْر الَّذِي يُحْزِيهِنَّ بِهِ الصَّلَاة. وَفِي إجْمَاع الْجَمِيع مِنْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الصَّلَاة لَا تَحِلّ لَهَا إلَّا بِالِاغْتِسَالِ
¥