تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222].

فذكر مثلا: معنى قراءة التخفيف: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} أي: ينقطع الدم عنهن. فيكون المعنى: نهى الله عباده عن قرب الحائض حتى ينقطع دم الحيض، فيكون انقطاع دم الحيض غاية النهاية عن قربانهن. [معاني القرآن للفراء (1/ 143)، تفسير الطبري (2/ 385)].

ومعنى قراءة التشديد: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطّهَرْنَ} أي: يستعملن الماء، بأن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت جاز لها، وأباح لزوجها قربانها. [معاني القرآن لنحاس (1/ 183)، تفسير الطبري (2/ 385)].

ويتحصل من القراءاتين: عدم جواز قربان المرأة حتى ينقطع عنها دم الحيض، وحتى تغسل موضع الدم منها بالماء، أو تتوضأ أو تغتسل.

ويؤكد هذا ويعضده أنه لازم قوله تعالى عقب هذا الموضع مباشرة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، وقد أجمع القراء على قراءته هنا بالتشديد إذ سياق الآية: {َلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}. [ينظر: تفسير الزمخشري (1/ 134)، تفسير الرازي (6/ 68)، تفسير البيضاوي (ص:78)].

ثم ذكر الشيخ محمد بازمول حفظه الله أقوال بعض الفقهاء في المسألة والاعتراضات المتعلقة بها، ثم رجّح -والله أعلم-أنّ المرأة تحل لزوجها إذا انقطع دم الحيض عنها، وغسلت محل الدم، وذلك لعدّة أمور يمكنك مراجعتها في المرجع المحال عليه، وهذا الذي أميل إليه بعد نظر في الأدلة القرآنية، وتفسيرات الأئمة لها، وكذا الآثار السَّلفية عن عطاء وقتادة، مع انعدام الدليل الشرعي المعتبر كنص من الكتاب أو السنة أو إجماع معتمد صحيح؛ على تحريم ذلك، بل لا يوجد في النصوص الشرعية ما يوجب حمل لفظة ((التطهر)) على الغسل فقط كما ذكر الشيخ بارك الله فيه، ينظر (آداب الزفاف في السنة المطهرة، ص:129) لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 01:31]ـ

أخي الكريم , كيف يقال أنه لا يوجد دليل شرعي معتبر كنص من الكتاب أو السنة أو إجماع معتمد صحيح؛ على تحريم ذلك!!! بل الدليل موجود , لفظ التطهر إذا ذكر صرف للعرف الشرعي فيكون غسل غسل الصلاة كما قال بذلك جمهور الفقهاء خلافا للأحناف فجعل التطهر غسل موضع الدم مرجوح أصوليا لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما أن قوله "فيكون انقطاع دم الحيض غاية النهاية عن قربانهن" استدلال بمفهوم المخالفة و هو من أضعف الأدلة و ما دام القراء أجمعوا على قراءة قوله تعالى "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ" بالتشديد يحمل هذا التطهر على الحقيقة الشرعية فيكون معنى ذلك الغسل لا الوضوء لأن المقصود التطهر من الحيض.

قال القرطبي في تفسيره: يَعْنِي بِالْمَاءِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَأَنَّ الطُّهْر الَّذِي يَحِلّ بِهِ جِمَاع الْحَائِض الَّذِي يَذْهَب عَنْهَا الدَّم هُوَ تَطَهُّرهَا بِالْمَاءِ كَطُهْرِ الْجُنُب، وَلَا يُجْزِئ مِنْ ذَلِكَ تَيَمُّم وَلَا غَيْره، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالطَّبَرِيّ وَمُحَمَّد بْن مَسْلَمَة وَأَهْل الْمَدِينَة وَغَيْرهمْ. وَقَالَ يَحْيَى بْن بُكَيْر وَمُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ: إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِض وَتَيَمَّمَتْ ء حَيْثُ لَا مَاء حَلَّتْ لِزَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِل. وَقَالَ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس: اِنْقِطَاع الدَّم يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا. وَلَكِنْ بِأَنْ تَتَوَضَّأ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد: إِنْ اِنْقَطَعَ دَمهَا بَعْد مُضِيّ عَشَرَة أَيَّام جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأهَا قَبْل الْغُسْل، وَإِنْ كَانَ اِنْقِطَاعه قَبْل الْعَشَرَة لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ يَدْخُل عَلَيْهَا وَقْت الصَّلَاة. وَهَذَا تَحَكُّم لَا وَجْه لَهُ، وَقَدْ حَكَمُوا لِلْحَائِضِ بَعْد اِنْقِطَاع دَمهَا بِحُكْمِ الْحَبْس فِي الْعِدَّة وَقَالُوا لِزَوْجِهَا: عَلَيْهَا الرَّجْعَة مَا لَمْ تَغْتَسِل مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة، فَعَلَى قِيَاس

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015