ـ[سالم اليمان]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 10:09]ـ
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته التي طهرت وانقطع عنها دم الحيض
لكنها لم تغتسل
وهل الغسل شرط للجماع أم أنه شرط لصحة الصلاة
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 10:35]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=صلى الله عليه وسلم&Id=20790&Option=FatwaId
فأما الصوم فلا تعلق له بالغسل من الحيض فإنك متى طهرت من الحيض صح صومك؛ وإن لم تغتسلي لأن تحريمه بالحيض وقد زال. بخلاف الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف، فإن هذه وإن طهرت من الحيض لا يجوز لك فعل شيء منها إلا بعد الغسل لأن الحدث باق ولا يُزال إلا بالغسل.
وكذلك استمتاع الزوج لا يحل إلا بعد الغسل، لقول الله سبحانه: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة:222].
وغسل الحائض لا يصح إلا بغسل جميع الرأس والجسد. وحيث إنك كنت تجهلين حكم غسل الرأس فلا يلزمك إعادة الصلوات السابقة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من ترك واجباً لم يعلم وجوبه فمتى علم بوجوبه لا يلزمه إعادة ما مضى منه أو ما مضى مما تتعلق صحته به لأن الجهل كالعجز. ويجب على المرء أن يتعلم ما تتوقف عليه صحة عبادته ومعاملته، فإن قصر في ذلك كان مفرطاً أو آثماً. والله أعلم.
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 04:08]ـ
أحسنت وبارك الله فيك
لكن سؤالي كان عن جواز الجماع قبل غسل المرأة الحائض وقد طهرت ورأت القصة البيضاء
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:56]ـ
وإِذا انقَطَعَ الدَّمُ، ولم تغتسلْ لم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيامِ، والطَّلاقِ.
قوله: «وإِذا انقطع الدَّم ولم تغتسل لم يُبَحْ غير الصيِّام والطَّلاق».
يعني: إِذا انقطع الدَّمُ ولم تغتسل؛ بقي كلُّ شيء على تحريمه إِلا الصِّيامَ، والطَّلاقَ.
أما الصِّيام فقالوا: لأنها إِذا طَهُرَتْ صارت كالجُنُبِ تماماً، والجُنُبُ يصحُّ منه الصِّيامُ بدلالة الكتاب والسُّنَّة:
فالكتاب قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وإِذا جاز الجِمَاع إِلى طُلوع الفجر لزمَ من ذلك أن يصبحَ جُنُباً.
والسُّنَّة ما روته عائشةُ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان (يصبحُ جُنُباً من جماعٍ غير احتلامٍ، في رمضان ثم يصوم)
ولم يذكر المؤلِّف فيما سبق تحريم الطَّلاق، لكن يُفْهَمُ من قوله هنا: «لم يُبَحْ غير الصِّيام والطَّلاق»، أنه محرَّمٌ.
والدَّليل على جواز الطَّلاق بعد انقطاع الدم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُطَلِّقْهَا طاهراً أو حاملاً» (2)، والمرأة تَطْهُرُ بانقطاع الدَّم.
فإِن قيل: هل يجوز الجِمَاع؟
فالجواب: لا، والدَّليلُ على هذا قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
الشرح الممتع على زاد المستقنع "الشيخ ابن عثيمين رحمه الله"
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 11:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الرافعي هل لك بيان كلام أهل العلم في ترك الواجب أو فعل المحظور من جهة الأتيان به أو عدمه وبارك الله فيك.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 12:13]ـ
/// أخي الكريم-حفظكم الله-؛ فهمت من استشكالك أنَّ صورة المسألة هي: (جماع المرأة إذا انقطع حيظها وإن لم تغتسل)، فإن كنت وفقت لفهم صورة المسألة فأحيلك على المسألة رقم (10) من كتاب (الترجيحات في الطهارة والصلاة) للشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول-سدده الله-، فقد تطرق لها في حوالي أكثر من ثمان صفحات، ومن مميزات مبحثه في هذه المسألة نقله اعتبار القراءات وأقوال المفسرين في الحكم والترجيح وذلك عند تفسير قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا
¥